حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437064817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439081075/1443
رقم الحكم:437064817
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081075 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437064817 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٠٨١٠٧٥ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها وكيل المدعي أنّ موكله سلّم للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال لتشغيله، وقد تسلّم المدعى عليه ذلك المبلغ من موكله، موضحاً بأن موكله تسلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠.٠٠٠) ريال كأرباح ثم امتنع المدعى عليه بعد ذلك بتزويده بأي أرباح فضلاً عن عدم إعادته لرأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله رأس المال المبيّن آنفاً والمدعى به. وبقيدها قضية وإحالته للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون مقر إقامته بمدينة الطائف، وقدّم سنداً لذلك عنوانه الوطني، فعقب وكيل المدعي بأن النظام الإلكتروني لحظة تقديمه للدعوى خيّره بين المحكمة التجارية بجدة والمحكمة التجارية بمكة واختار المحكمة التجارية بجدة لمصلحة موكله، وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً والتأكد من انبساط ولايتها على النزاع المعروض أمامها, ولمّا كان المدعى عليه قد دفع بأن مقر إقامته يقع بمدينة الطائف، وأبرز ما يعضد ذلك، وأوضح أنّ مقر إقامته يخرج عن نطاق ولاية هذه المحكمة، أمَا وقد تبين ذلك؛ فإنه لا مناص للدائرة من تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه.."، وقد تبين للدائرة من دفع المدعى عليه أن مقرّه يقع بمدينة الطائف, ما تنحسر به عن هذه الدعوى ولايةُ المحكمة المكانية, وتدخل في اختصاص المحكمة التجارية بمنطقة مكة المكرمة, وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٠٨١٠٧٥) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...).