حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437308356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439161651/1443
رقم الحكم:437308356
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161651 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437308356 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439161651 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على أن تلتزم المدعى عليها بتنفيذ أعمال ديكور داخلية لمكتب موكلته الواقع في مدينة الرياض بإجمالي مبلغ (896,343.73) ثمانمائة وسته وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاثة وسبعون هللة، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال (90) تسعون يوم من تاريخ التعاقد، لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال بالوقت المحدد، مما تسبب بتعطل منفعة أجرة المحل التابع لموكلته واضطرت لاستئجار محل آخر. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (96,250) ستة وتسعون ألف ومئتان وخمسون ريال قيمة إيجار المكتب الأساسي، وقيمة اجار المكتب المؤقت (79,552) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، ومبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: 1-العقد المتضمن تنفيذ أعمال ديكورات داخلية لمكتب مؤرخ في 08/11/2020م ممهور بختم وتوقيع الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/09/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأنه لم يطلع على الدعوى وطلب مهلة للجواب، عليه ونظراً لتهيئ القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (96.250) ستة وتسعون ألف ومئتان وخمسون ريال قيمة إيجار المكتب الأساسي، وقيمة إيجار المكتب المؤقت (79.552) تسعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، ومبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، وبعد تأمل الدائرة لدعوى المدعية فإن الثابت لها أن الدعوى من قبيل دعاوى التعويض، وحيث لم يثبت للدائرة وجود الضرر الذي ادعى به وكيل المدعية، ولما كان من المستقر عليه قضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة هي: التعدي وتحقق وقوع الضرر والعلاقة السببية الرابطة بينهما، فإذا اجتمعت هذه الأركان في المدعى به، كان للمدعية الحق في الحصول على التعويض، وبالنظر إلى دعوى المدعية ومستنداتها لم يتبين للدائرة اكتمال هذه الأركان كما أن الدعوى خلت من عقد الإيجار للمحل وكذا عقد الإيجار للمحل المؤقت وانحصرت بينة المدعي في العقد فقط، ولما كانت القاعدة الفقهية نصت على: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي)، الأمر الذي يوجب على الدائرة رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.