حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437137530
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42811712/1442
رقم الحكم:437137530
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811712 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437137530 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١١٧١٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة دعوى ضمنها مانصه: "تم التعاقد مع مؤسسة (...) بأمر الشراء رقم ٢١٢٠١٠و امر الشراء برقم ٢١٢٠٥ على إنجاز عدة مشاريع في مدينة الرياض و عدة مواقع اخرى متفرقة و كان الاتفاق ان يسلمونا الموقع لإدارة المشروع و تمويله و قد تم تمويله فقط و المدعى عليها هي من قامت بالاشراف على العمل وقد تم مطالبتهم بسداد القيمة التشغيلية للمشروع ولكنهم لم يلتزموا بسداد الفواتير المقدمة لهم و يبلغ مقدار ما بقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٦٢٨.٥٩٠) ريال سعودي (ستمائة و ثمانية وعشرون الف وخمسمائة و تسعون ريال سعودي) وقد كان نشوء الحق بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٠م نوع المقاولة: انشاءات خرسانية و اعمدة اسمنتية محل المقاولة: مشروع (...) و مشروع (...)ومشروع (...) قيمة العقد: ٦٢٨.٥٩٠ ستمائة الف وثمانية وعشرون الف و خمسمائة و تسعون ريال سعودي القيمة المسدده: لم يسدد من العقد اي مبالغ. حجم العمل: إنهاء المشاريع سالفة الذكر حجم العمل المنفذ ٧٠% من كل مشروع " قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، حددت لها الدائرة جلسة ٢٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه قدم جواب مكتوب ونصه: (نفيد فضيلتكم بأن المدعية قامت بذكر كلام مرسل لا بينة فيه مع أن عبئ الاثبات يقع على عاتق المدعية ونفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد بين المتقاضيان لتنفيذ أعمال كهربائية وميكانيكية وأعمال مدنية بجميع انحاء المملكة بعقد موثق بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ بقيمة اجمالية وقدرها ٤٨٠.٠٠٠ ريال،علماً بأن المدعية قامت برفع هذه الدعوى سابقا بالمحكمة العامة بالخبر بالدائرة العاشرة برقم: (٤٢١١٥٠٦٨٦)بتاريخ ٤/١١/٢٠٢٠ وتم الحكم فيها بحكم قطعي بعدم الاختصاص برقم صك (٤٢١٢٢٧٨٩٤)، علما بأن المدعية لم تقوم بالأعمال المكلفة به طبقا للعقد المبرم بين الطرفين كما أن المدعية قامت بسحب فريق العمل دون مسوغ شرعي ودون سابق انذار، ما تسبب خسارة المشروع بالكامل للمدعى عليها نتيجة قيام المقاول الرئيسي بسحب العمل من المدعى عليها (مرفق٤عدد٢)٢/كما نفيد فضيلتكم بأن المدعية استلمت دفعة مقدمة ٥٠.٠٠٠ ريال، كما قامت بتقديم فاتورة للمدعى عليها رقم (٣١٩٨) بنسبة اعمال ١٥% تاريخ ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره ٥٤٠٧٥ ريال وتم صرفه من قبل المدعى عليها (مرفق٦عدد٣) وعليه فإن أجمالي المبلغ الذى استلمه المدعى ١٠٣٠٠٠ريال مقابل تنفيذ نسبة اعمال ١٥% فقط من قيمة العقد(٤٨٠.٠٠٠ ريال)، وعليه يتضح لفضيلتكم ان العقد سند الدعوى لم يتم إنجازه من قبل المدعية للأعمال المتفق عليها ولم تثبت المدعية خلاف ذلك وهذا يدل على تناقض و تخبط إدعاء المدعية، حيث ان دعوى المدعية تكون بذلك دعوى(مقلوبة) لأنه وفي واقع هذا النزاع فإن مركز المدعية النظامي هو الدفاع (مدعى عليها) كونها مدينه للمدعى عليها، وحيث لا يجوز شرعا ًونظاماً نظر الدعوى المقلوبة، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم ١/ صرف النظر عن دعوى المدعية. وبناء ٢/رد القيمة المتبقية من الدفعة المقدمة بمبلغ وقدره ٣١.٠٠٠ ريال / إلزام المدعية بتعويض المدعى عليها بمبلغ قيمة العقد وقدره ٤٨٠.٠٠٠ ريال جراء ما أصابها للمدعى عليها من أضرار لقاء ما قامت به المدعية من تأخير انجاز الأعمال المتفق عليها والانسحاب لاحقا من موقع العمل دون مسوغ شرعي). وبناء عليه أفهمته الدائرة بادراج رده في تبادل المذكرات مع مرفقات على أن يبدأ الطرفين بتبادل المذكرات بعد ذلك، وفي الجلسة التالية حضر المشار اليهما بعاليه وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضيه للدارسة، وفي الجلسة التي تليها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن مبلغ المطالبة فأجاب بأنه يمثل قيمة عقدين، العقد الأول بمبلغ قدره (٤٨٠.٠٠٠) ريال، والعقد الثاني مبلغ قدره (٦٦.٦٠٠) ريال، وقد نفذت موكله مانسبته ٦٥% من العقد الأول، و كامل العقد الثاني، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب بأن هذا غير صحيح ومجمل مانفذته المدعية يتمثل في (١٥%)، وذلم بموجب تقرير شركة (...)، كما أن المدعية انسحبت من المشروع، وبسؤاله عن مستنداته طلب مهلة لترجمتها وإرفاقها، فأفهمته الدائرة بأنها سنتفتح تبادل المذكرات وعليه إرفاق مالديه من مستندات وإجابة على طلبات الدائرة في مذكرة واحدة فقط، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم إجابة على مذكرة وكيل المدعى عليه، وفي الجلسة التي تليها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحصر المدعي وكالة طلب اليمين في أن المدعى عليه لم يقم بمواعدة موكلته على ان يقوم بنقل كفالة العامل (...) –(...)الجنسية- وأن ليس في ذمته لموكلي أي مبالغ، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين فحلف قائلا: ((أقسم بالله العلي العظيم أني لم أقم بمواعدة المدعية/ شركة (...) للمقاولات على ان أقوم بنقل كفالة العامل /(...) –(...) الجنسية- إلى كفالتها، وأن ما في ذمتي أي مبلغ لها)) عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تتلخص في طلب إلزام المدعى عليه بسداد القيمة التشغيلية للمشاريع (مشروع (...) و مشروع (...)ومشروع (...)) حيث قامت موكلته بتنفيذ الأعمال ولكن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الفواتير المقدمة لهم و يبلغ مقدار ما بقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٦٢٨.٥٩٠) ستمائة و ثمانية وعشرون الف وخمسمائة و تسعون ريال، وحيث طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحصر طلب اليمين في أن المدعى عليه لم يقم بمواعدة موكلته على ان يقوم بنقل كفالة العامل/ (...) – (...)الجنسية- وأن ما في ذمته للمدعية أي مبلغ، ولما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه أداء اليمين فأداها كما جاء وقائع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.