حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437178352
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201401/1443
رقم الحكم:437178352
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201401 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437178352 التاريخ: ٤ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439201401 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعى عليه: مركز (...) لصاحبه (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية/(...) سجل مدني رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، ونصها: أنه بتاريخ 1439/03/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أثاث و معدات مكتبيه وصيانة لها، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/09/03هـ بثمن إجمالي قدره (379،180) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل البضاعة، ولم تسدد منها شيء، علما بأن تسليم الثمن يكون على دفعه واحدة بتاريخ 1438/05/30هـ، وعليه فإن وكيل المدعية يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم التحضيرية والمؤرخة بتاريخ: 03/ 09/ 1443هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (150621628) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (42) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد افهام الحاضرة بنص المادة (249) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بيانات او دفوع لم يتم إبدائها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن وكيل المدعية رفع الدعوى بعد انتهاء ترخيص المحاماة وأضافت الحاضرة بأن المحامي: (...) هو من رفع هذه الدعوى وأن قرار تجديد ترخيصه لم يصدر حتى الآن والمعنون برقم (439652) وتاريخ الطلب 1443/5/30هـ، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع التي سبق إيرادها، ولما كان من المتعيّن على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها إعمالًا لمقتضى المادة (التسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/08/15، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في المادة (العشرون) منه على أن:" ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ"، ولما كانت المادة (الواحدة والخمسون) من اللائحة التنفيذية للنظام بيّنت الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، إذ نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، واستنادا لما جاء في قرار المحكمة العليا رقم: (4223932) المتضمن: وجوب رفع الدعاوى من محام بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، كما أنه لا اعتبار لرفعها من قبل المحامي إذا كانت فترة ترخيصه قد انتهت ولم يتم تجديدها، ولما كان وكيل المدعية قد تقدم برفع هذه الدعوى بعد انتهاء ترخيصه وطلب تجديده برقم (...) وتاريخ 1443/5/30هـ، إلا أنه لا يزال قيد الإجراء؛ الأمر الذي يتبين منه أنه لم يصدر قرار بتجديد الترخيص بعد، مما يجعل شرط وجوب رفع الدعوى من محام منتفيًا في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.