حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437062441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133402/1443
رقم الحكم:437062441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133402 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437062441 التاريخ: ٣ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439133402 لعام 1443ه المدعي: شركة سودهير لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة كاتيرا العربية السعودية شركة شخص واحد الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعية حاصلها:" إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٦٤ مولد ديزل لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٦٢٥٢١٧٤) ستة ملايين ومئتان واثنان وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي، سدد منه (٣٢٤٩٠٢٣) ثلاثة ملايين ومئتان وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠٠٣١٥١) ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٦م،" . وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحيم حسن علي عسيري بموجب الوكالة رقم (421698261) وتبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها ، وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين للدائرة عدم إرفاق ما يثبت وصول إخطار المدعية للمدعى عليها وقرر وكيل المدعية أنه مستعد بإرفاق ذلك؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما لم ترفق المدعية ما يثبت وصول الأخطار للمدعى عليها، ولما كان من شروط قبول الدعوى شكلاً هو إرفاق ما يثبت الإخطار استناداً للمادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي قد نصت على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام على أنه يجب أن يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة وأن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي نص النظام على وجوب الإخطار فيها قبل إقامة الدعوى وفقا للمادة التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم ارفاق ما يثبت اخطار المدعية للمدعى عليهما؛ مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .