حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في سكاكا رقم 437052464

أحكام محكمة الاستئنافتجاريسكاكا٢ رَمضان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164364/1443
رقم الحكم:437052464
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164364 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 437052464 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 439164364 لعام 1443هـ المدعي: حمزه محمد ضيف الله فقيرى المدعى عليه: محمد غازي صليهم الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتسليم مبلغ الشراكة للمدعى عليه)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطاعم، وقد بدأت الشراكة في 23/ 2/ 1437هـ الموافق 5/ 12/ 2015م, والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم إلتزام المدعى عليه بتسليم موكلي (المدعي) حصته من الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقدي شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 2/ 1437هـ الموافق 5/ 12/ 2015م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. 2-دفع رأس مال مقابل الشراكة.)، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة, وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما رافقها من مستندات وجدتها خارجة عن اختصاصها، فقامت بتقديم طلب عدم اختصاص إلى فضيلة رئيس المحكمة وفقاً للوارد في قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (221/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ بموجب الطلب رقم: (437927468) وتاريخ 7/ 8/ 1443هـ ونصت فيه على أنه: (اتضح أن طرفي الدعوى شركاء في شركة عنان كما هو ظاهر من عقدي الشراكة المرفقان في ملف الدعوى, فقد نص العقد الأول على أن الإدارة وتكلفة التشغيل والخسارة تكون على الطرفين, كما نص العقد الآخر على أن المدعي دفع مبلغ (70,000) ريال ليكون شريكاً في مطعم قائم, ولما كانت الدائرة التجارية يقتصر نظرها فيما يخص الشركات الفقهية على شركة المضاربة فقط؛ الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى خارجة عن اختصاص هذه الدائرة)، وقد رفض رئيس المحكمة طلب عدم الاختصاص مسبباً ذلك: (بناءً على القضية رقم 439026091 في 18 / 4 / 1443هـ والمنتهية بحكم لدى الدائرة سابقاً ، وبناءً على القاعدة الخامسة وفقرتها رقم (1) من قواعد التوزيع قررت إعادتها للدائرة التجارية)، وبالتالي تكون الدائرة ملزمة بنظرها والفصل فيها استناداً للفقرة (3) من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي والتي نصت على أنه إذا: (... تم إعادة الدعوى بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها), وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة 18/ 8/ 1443هـ، وفي الموعد حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة, ولم تتمكن الدائرة من عقد الجلسة لعدم اكتمال تشكيلها, وفي جلسة هذا اليوم الموافق 25/ 8/ 1443هـ حضر/ محمد بن هديب بن محمد الشهراني -هوية وطنية رقم: (...), وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (434215761) وتاريخ 25/ 8/ 1443هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل-, كما حضر المدعى عليه أصالة. وسألت الدائرة وكيل المدعي عن رخصة المحاماة لمقدم هذه الدعوى فذكر أن رخصته منتهية قبل إقامة الدعوى وأنه يوجد إفادة من الإدارة العامة للمحامين بتقديمه لطلب التجديد مرفقه في ملف الدعوى, ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم, وبما أن اللازم على الدائرة التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها الواردة في النظام والتحقق من صحة قيدها قبل الدخول في موضوع الدعوى, وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ قد نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام, ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام), وبما أن الدعوى لا تندرج ضمن الدعاوى المستثناة, وبالإشارة لنظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 38) وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ وما جرى عليها من تعديلات, فقد نص البند (2/ 8) من اللائحة على أنه: (يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول غير الممارسين في الأحوال التالية: ... د- إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده), وبالاطلاع على رخصة المحاماة التابعة لمقدم الطلب يتضح منها أنها منتهية في 14/ 9/ 1441هـ, وبما أن البند (2/ 15) من اللائحة قد نصت على أنه: (لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه أو مزاولة الاستشارات ولا يحق له الترافع عن الغير...), كما نصت المادة (3) من نظام المحاماة على أنه: (يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين), وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة), الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن مقدم الدعوى لا تنطبق عليه شروط المحامي الممارس وتحكم بما يرد في منطوق حكمها. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة الإفادة التي قدمها وكيل المدعي من مدير الإدارة العامة للمحاماة والتي تفيد بأن مقدم الدعوى تقدم للإدارة بطلب تجديد ترخيصه وأنه لا يزال تحت الإجراء؛ لكون العبرة في أحقية المحامي بمزاولة مهنته بصدور ترخيص له بذلك لا بالتقديم عليه, فقد نص البند (7/ 14) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على أنه: (يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص السابق. وتصدر البطاقة تبعاً لذلك). نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم: (439164364) المقامة من المدعي/ حمزه بن محمد بن ضيف الله فقيرى -هوية وطنية رقم: (...)- ضد المدعى عليه/ محمد غازي صليهم الشمري -هوية وطنية رقم: (...)-. والله الموفق. وأفهمت الدائرة المحكوم عليه بأن له حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الحكم والمحدد له 28/ 8/ 1443هـ.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث