حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437878884
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439076784/1443
رقم الحكم:437878884
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439076784 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437878884 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٧٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (نقدم لفضيلتكم مطالبتنا لدعوى موكلنا (...)مع مؤسسة(...) المرفق صورته على إتمام مشروع (استكمال انشاء شبكات مياه الشرب للقرى والمراكز التابعة لمدينة (...)) ونطالب بمستحقات مالية لم يتم سدادها حسب والمستندات والمرفق صورها: أ- يوضح قيمة الفواتير الصادرة من قبلهم وقيمتها ١٠٩,٢٥١ (مائة وتسعة الاف ومائتين وواحد وخمسون ريال) ب- مستخلص بقيمة (٨٦,١٣٠) سته وثمانون ألف ومائة وثلاثون ريال. ت- مستخلص بقيمة ٦١,١٨٢ (واحد وستون ألف ومائة واثنين وثمانون) لم يتم صرفها ث- مستخلص بقيمة (٢٧٩٢) الفان وسبعمائة واثنين وتسعون متر يعادل ١٥٣,٥٦٠ (مائة وثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وستون ريال ج- مستخلص (٣٦٤) ثلاثمائة وأربع وستون متر يعادل (٢٠.٠٢٠) عشرون ألف ريال ح- مستخلص (٢٣٩٠) الفان وثلاثمائة وتسعون متر يعادل (١٣١.٤٥٠) مائة وواحد وثلاثون ألف واربعمائة وخمسون ريال طبقا لما هو موضوع بالعقد قيمة المتر هو (٥٥) وأيضا هناك (٦٠٠) ستمائة متر لم يتم استخراج مستخلص بها من لديهم مما يعادل (٣٣٠٠٠) وبإجمالي وقدره٥٩٤,٥٩٣ (خمسمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريالا) حسب المستندات المرفقة، علماً بأن الدعوى نُظرت لدى الدائرة السابعة بدعوى رقم ١١٥٤١/٣٧ وتم شطب الدعوى لأسباب خارجة عن إرادتنا والحكم بكأنها لم تكن ولوجود مستجدات تتمثل بتوفر مستندات موصلة نجدد تقديم الدعوى مقدرين تفهمكم.؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٤٥٩٣) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي.) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣ حضر فيها ممثلي الأطراف -المثبت في ضبط الجلسة هويتهم ومستند صفتهم- افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليهما أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة بوكالة رقم (...)وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية. وبسؤال المدعي وكالة عن تقرير الصلح: لم نذهب للصلح وقد كان عندنا قضية سابقة. ثم قرر بعدها قائلا: بأنه تم الذهاب للصلح، وقد تعذر الصلح، وقد تم إخطارهم كذلك. فجرى الاطلاع على المرفقات فلم تجد الدائرة ما يفيد بوجود تقرير الصلح. ووجود إخطار من المدعي للمدعى عليه. ثم قرر المدعي طلب مهلة لإحضار تقرير الصلح. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم طلب وكيل المدعى عليه تدوين جواب له على هذه الدعوى قال بما ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء للمصالحة بين الطرفين بخصوص الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى وبما ان المتعين تحقيقه - قبل السير بالدعوى - ان تكون الدعوى متوفر فيها شروط قبول قيدها فعليه فلا يمكن السير بهذه الدعوى ما لن تتحقق شرائطها واطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عما ما ارفقه فيما يتعلق اللجوء الى الصلح فقال ارفقت صورة من استعلامي عن الطلب وهو كما يظهر للدائرة ان نتيجته مغلق ذلك لعدم تجاوب المدعى عليه ولم يتم حضور جلسة الصلح ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ما أرفقه المدعي وكالة وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن صورة الاستعلام المرفقة لا تعد لجوءً إلى المصالحة لكونها تفيد بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة - على فرض صحة وجود الطلب ؛ إذ المرفق صورة استعلام- فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.