حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437004894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112133/1443
رقم الحكم:437004894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112133 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437004894 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439112133 لعام 1443هـ المدعي: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وتشغيل وذلك في توريد موظفات مبيعات، لمدة (1)سنة، ابتداءً من تاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (118369) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (118369) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15هـ الموافق 2018/04/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي 118369 بمبلغ وقدره (118369) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (0) وتاريخ 1439/11/18هـ الموافق 2018/07/31م وقيمة (118369) مائة وثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1. ترجمة المستندات مما أدى إلى (ترجمة المستندات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (19550) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي. 2. عدم سداد المستحقات المالية مما جعلنا نلجأ للقضاء مما أدى إلى (اتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (20688) عشرون ألفًا وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (1-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (158607.64) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وسبعة ريال وأربعة وستون هللة سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (40238) أربعون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي) هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة بتاريخ 17/08/1443ه المنعقدة عن بعد وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى، وأفادت ان طبيعة العقد تقديم خدمات متمثلة في توفير موظفين وعمالة مختصين في عدة مناطق تخص المدعى عليها وسالته الدائرة هل سبق وان تقدمتم بالدعوى من قبل فقالت لم يسبق ذلك؛ عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل بحث شروط قبول الدعوى والنظر في موضوعها حتى ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم، كما في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها… يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين متعلق بأعمال مهنية تتمثل في تأجير عمالة، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، وعليه فإن هذه الخدمات مدنية مهنية لا توصف بالأعمال التجارية، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، وبناءً على محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية والإشكالات المتعلقة بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيًا) منه: (يُقصد بالأعمال التجارية بالتبعية: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته … كتعاقده مع مكاتب الخدمات …)، ويؤيد ذلك قرار المحكمة العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440هـ وقرار المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442هـ الذي انتهى إلى اعتبار عقد توريد عمالة لأعمال مقاولات من قبيل الأعمال الخدمية وبالتالي فلا يأخذ العقد وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ولا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية التي تختص بنظرها المحاكم العامة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى . والله الموفق