حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437066810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437066810

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439081060لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437066810 التاريخ: ٢٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم439081060لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه قيدت لدى هذه الدائرة برقم (3785 لعام 1440هـ) وصدر لصالح موكله حكم مكتسب النهائية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (135.000) ريال، وتكبد موكله في سبيل ذلك أتعاب للتقاضي، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (44.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعدها، ولاطلاع الدائرة على هذه الدعوى والدعوى السابق الفصل فيها، ولكون هذه الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في إقامته ومرافعته في الدعوى رقم: (3785 لعام 1440هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدعوى السابقة قد أقرّ فيها بالمبلغ المحكوم به وذكر أنه نظراً لظروفه المالية لم يستطع السداد؛ ولمّا كان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة يُجاب حال توافر المماطلة ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يُدفع إلا قضاءً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء المماطلة من المدعى عليه في مقابل المدعي، أمَا وقد استبان للدائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (439081060) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم: (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث