حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 437961553

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088021/1443
رقم الحكم:437961553
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088021 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 437961553 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٨٠٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها أن المدعى عليه تعاقد مع موكلته لتوريد مستلزمات طبية، وقد وردت إليها موكلتي بضاعة بقيمة (١٥١,٩٢٢) مائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً مثبتة بموجب أخر فاتورة، ومدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال سعودي، وتـظهر أن رصيد المديونية مبلغ قدره (١١٩,٩٩٣.٩٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعون هللة لأحد فروع المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، وفاتورة وتـظهر أن رصيد المديونية مبلغ قدره (٤٥,٩٨٩.١٥) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة لفرع أخر مملوك للمدعى عليه، وسددت جزء من مبالغ الفواتير ومتبقي بذمتها المبلغ المطالب به في الدعوى، وطالبت بإلزامه بسدادها مبلغ قدره (١٥١,٩٢٢) مائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، إضافة إلى مبلغ اتعاب المحاماة الذي تكبدته موكلتي مبلغ قدره (٣٤,٩٤١) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة رقم (١٢١٠٨٠) بتاريخ ١٤/ ٢/ ٢٠٢١م ممهورة بختم المؤسسة المدعى عليها وتـظهر أن رصيد المديونية مبلغ قدره (١١٩,٩٩٣.٩٠) مائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وتسعون هللة لأحد فروع المؤسسة المملوكة للمدعى عليه. ٢- وفاتورة برقم (١١٨٩٧) بتاريخ ١٧/ ١/ ٢٠٢١م ممهورة بختم المؤسسة المدعى عليها وتـظهر أن رصيد المديونية مبلغ قدره (٤٥,٩٨٩.١٥) خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة لفرع أخر مملوك للمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبما أن ما قدمته وكيلة المدعية من بينات متمثلة في فواتير إلكترونية مصادق على صحتها ومختومة بختم المدعى عليه، تكفي لإصدار الحكم، ولتخلف المدعى عليه عن الحضور وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥١,٩٢٢) مائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، إضافة إلى مبلغ اتعاب المحاماة الذي تكبدته موكلتي مبلغ قدره (٣٤,٩٤١) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٥١,٩٢٢) مائة وواحد وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون ريالاً، والتي تمثل قيمة توريد مستلزمات طبية قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه، حيث لم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعواها فواتير المتضمنة مبلغ المطالبة والمذيلة بختم المؤسسة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جواباً على الدعوى مخالفا بذلك ما نصت عليه المادة (٢٢/٨١) من نظام المحاكم التجارية على: (على المدعى عليه في جميع الدعاوى أن يتقدم بجوابه ودفوعه وطلباته قبل يوم واحد على الأقل من موعد الجلسة التحضيرية)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وأهملته الدائرة للجواب والحضور مما عدته الدائرة ناكلاً، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وبه تقضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وأما طلب وكيلة المدعية بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بدفع مبلغ قدره (٣٤,٩٤١) أربعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة، وحيث إن المدعى عليه قد امتنع عن سداد قيمة مواد التوريد الطبية مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليه، فإن المدعية مستحقه لهذا الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً وليس بفاحش من المبلغ المطالب به، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـشركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥١,٩٢٢) مائة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال لقاء توريد مستلزمات طبية، إضافة إلى أتعاب محاماة مقدارها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، لما هو موضح في أسباب الحكم، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث