حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531011576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571210042/1445
رقم الحكم:4531011576
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571210042 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531011576 التاريخ: ٢٣ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4571210042 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى قضائية من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4570295288) وتاريخ 13/3/1445هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة) بشأن المطالبة بإضافته وإثبات حصصه في عقد التأسيس والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة برفض الدعوى وإبطال عقد البيع والمشاركة المؤرخ في 2/7/1439هـ وذلك حسب الصك رقم(4530406119) بتاريخ 28/4/1445هـ وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل موكلي أعباء وأتعاب هذا الترافع وتوكيل المحامي وقد حصل الضرر بدفع موكلي أتعاب المحاماة وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) , المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع على الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقرير التعويض الاتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف او العادة المستقرة. 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.). ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولا ً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 21/10/1445هـ وفيها: حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/المدعي بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها (9/1/1445هـ)، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/المدعى عليها بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها (12/11/1444هـ). وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكّرة نصُّها ما يلي (لقد سبق إقامة دعوى قضائية من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4570295288) وتاريخ 13/3/1445هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة) بشأن المطالبة بإضافته وإثبات حصصه في عقد التأسيس والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة برفض الدعوى وإبطال عقد البيع والمشاركة المؤرخ في 2/7/1439هـ وذلك حسب الصك رقم(4530406119) بتاريخ 28/4/1445هـ وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل موكلي أعباء وأتعاب هذا الترافع وتوكيل المحامي وقد حصل الضرر بدفع موكلي أتعاب المحاماة وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) , المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المحاكم التجارية (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع على الفصل في طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقرير التعويض الاتي: 1- جسامة الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه. 4- العرف او العادة المستقرة. 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.). ولما تقدم نطلب من فضيلتكم: أولا ً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون الف ريال) ؛ هكذا ادَّعى، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعيين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها لم تقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى مع ثبوت تبلغها بقيد هذه الدعوى، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على المدَّعى عليها تقدّم بجواب مكتوب نصُّه ما يلي: (جوابنا على الدعوى انه سبق الفصل في دعوى أتعاب المحاماة بموجب صك لحكم رقم 430708415 وتاريخ 06/08/1445، أيضًا ليس له الحق في أتعاب المحاماة حيث لم يقدم في المطالبة ما وقع عليه من ضرر لان العلاقة ليس فيها خطا او ضرر او علاقة سببيه بل لموكّلي مبلغ 1000000 مليون ريال ثابت من خلال إقرار المدعي في الحكم السابق) هكذا أجاب؛ عليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت إقفال باب المرافعة، ورفع القضيَّة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان؛ وبـما أنَّ المدَّعي يتغيَّا من دعواه الحكم بإلزام المدَّعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره 150,000 مائة وخمسون ألف ريال، والذي يمثّلُ أتعاب التقاضي التي تكبدها لقاء إقامة المدَّعى عليه القضية رقم (4570295288) لدى هذه الدائرة والتي صدر فيها حكم اكتسبَ الصفةَ النهائيَّة فيما بعدُ، برفض الدعوى. وحيث إنَّ طلب أتعاب التقاضي يعتبر من قضايا التعويض، ولـمَّا كان التعويض يقوم على أركانٍ ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) على النحو الذي أبانته المادّة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنيَّة: «كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، كما أنَّ شرطها المستقرّ قضاء هو ظهور الحقّ وجلاؤه، مع إبانة المماطلة والكيدية، قال الشيخ ابن إبراهيم: (المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أنَّ الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) وبعد تأمل الدائرة للقضيَّة المشار إليها ووقائعها وما ابتنت عليه الدائرة أسبابها ألفت أنَّ شرط التعويض -المتقدّم- غير متحقّق فيها، ذلك أنَّ الحقّ لم يكن ظاهرًا، وإنما نازعَ المدّعي ظانًا صحة العقد متمسكًا بظاهره، وهو أمرٌ لم ينازعه فيه المدَّعى عليه، إلا أنَّ الدائرة انتهت إلى بطلان العقد المبرم بين طرفيّ التداعي لكونه معلقًا على شرطٍ مجهول، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبيَّن بالأسباب، والله الموفق.