حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437044637

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439091249/1443
رقم الحكم:437044637
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091249 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437044637 التاريخ: ٢٥ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439091249 لعام 1443 هـ المدعي : (..) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 24/ 08/ 1443هـ حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة توريد مواد بناء مبلغاً قدره (٤٢٥٠١) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي ، بموجب مصادقة الرصيد المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به ، وباعتبار تسليم المدعية للمثمن وعدم تسليمها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية . وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة توريد مواد بناء ، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في المذكرة الإلكترونية في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد أدوية مبلغاً قدره (٤٢٥٠١) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي ، بموجب مصادقة الرصيد المرفقة ، وباعتبار تسلم المدعى عليها للمبيع وعدم تسليمه للثمن ؛ وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة الرصيد والممهورة بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به ، ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏93) وتاريخ 15/‏‏08/‏‏1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) لصناعات الألومنيوم سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ مصنع شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢٥٠١) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي لما موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث