حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437019986
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439092644/1443
رقم الحكم:437019986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092644 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437019986 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439092644 لعام 1443هـ المدعي: شركة انيشيال العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (85.532) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكالة، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (85.532) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد ما ترتب في ذمتها، وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها وبعد الاطلاع على سجلات الطرفين تبين أن المدعى عليها شركة صحفية ينحصر نشاطها كما في السجل التجاري في: (طباعة الصحف و الكتب والوسائل التعليمية المساعدة و استيراد الإنتاج الفكري المكتوب أو المرسوم أو المصور)، وحيث أن بحث الاختصاص واجب على الدائرة قبل السير في الدعوى فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تخرج ولاية اختصاصها القضائي عن اختصاص هذه المحكمة نوعيا، و قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (85.532) خمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة توريد عمالة للمدعى عليها، حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد ماترتب في ذمتها، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وحيث تبين أن المدعى عليها شركة صحافة ونشر وينحصر نشاطها كمل في سجلها التجاري في: (طباعة الصحف و الكتب والوسائل التعليمية المساعدة و استيراد الإنتاج الفكري المكتوب أو المرسوم أو المصور)، فهي ليست بتاجر لاتكتسب الصفة التجارية وإنما عملها مهني، ماتنتهي معه الدائرة إلى انحسار اختصاص نظر هذه الدعوى عن المحاكم التجارية وينعقد للمحكمة العامة كونها صاحبة الولاية العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.