حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439198397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:439198397
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4460085193لعام 1444ه المحكمة العليا المدينة: الرياض رقم الحكم: 439198397 التاريخ: ٢٠ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد انعقدت الدائرة لنظر طلب النقض رقم (٤٣٣٩٢٧٨٢٤) وتاريخ ٢٣/ ١٢ /١٤٤٣هـ، على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بـجدة بالصك رقم (٤٣٣٨٩٢٩٠٠) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على الطلب ودراسته وبعد المداولة. تبين أن ما أورده المعترض من أسباب لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام المتضمنة نظر المحكمة في الشروط المتعلقة بالاعتراض. لذا: قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.