حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437851213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439132129/1443
رقم الحكم:437851213
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439132129 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437851213 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٢١٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: أن موكلته شريكة مع المدعى عليه وقد وقع المدعى عليه في أخطاء أدت للأضرار المتمثلة في التالي: (١- إخلاله بالتزاماته التعاقدية، مما تسبب بـ(نقص الأرباح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة مباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠٠.٣٥٧) ثمانمئة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي. ٢- عدم الالتزام بمدة العقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م، مما تسبب بـ(فوات الأرباح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة مباشرة) ومقدار التعويض المطلوب (١٦.٠٤٥.٢٧٣) ستة عشر مليونًا وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٣- قد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليه مما أدى إلى (إلجاء المدعية إلى توكيل محامي)، وتطلب عن ذلك مبلغاً قدره (٢.٦٠٦.٨٤٤) مليونان وستمئة وستة آلاف وثمانمئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود ما يثبت إخطار المدعى عليه أو ما يثبت وجود مصالحة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان يسبق نظر الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها أن المدعية لم تتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، كما أنها لم تخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على وجوب إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى شكلا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث