حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437928021
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439078145/1443
رقم الحكم:437928021
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439078145 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437928021 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٨١٤٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/(....)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وذلك بالوكالة الإلكترونية الصادرة برقم (....) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سقالات ومواد بناء لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢٥١٦٠٣) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠١٦/٠١/٢٣م حتى ٢٠٢٠/٠٣/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥١,٦٠٣) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٧ / ٨ /١٤٤٣هـ حضر فيها وكيل المدعية/(.....)سعوي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (....)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (١٤١١٤٩٣٣٠)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وقرر أنه يحتفظ بحقه في إقامة دعوى للمطالبة بقيمة المواد. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٢٦١,٩٤٢,٢١)ريال، والمذيلة بتوقيع وختم مؤسسة (...)للمقاولات لصاحبها/الأمير(...). وحيث جاء في الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية ما نصه:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه صاحب (....) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (.....)سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥١,٦٠٣) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.