حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437949421
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439032991/1443
رقم الحكم:437949421
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032991 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437949421 التاريخ: ١٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 439032991 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (1،482،645) مليون وأربع مئة واثنين وثمانين ألفاً وست مئة وخمسة وأربعين ريال، مقابل توريد فحم لمؤسسة المدعى عليها، وطلب كذلك أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن البينة، ذكر أنها تتمثل في مصادقة رصيد بمبلغ قدره (1،306،845) ريال سعودي، مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها، بالإضافة إلى فواتير بباقي مبلغ المطالبة صادرة عن المدعي وممهورة بتوقيع المفوض من المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب تزويده بالدعوى ومرفقاتها واستمهل لتقديمه، فوجهت الدائرة وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعى عليها بصحيفة الدعوى ومرفقاتها على بريده الإلكتروني، كما وجهت وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني (...) المرسل منه على محادثة هذه الجلسة كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليها ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال عشرة أيام كذلك وعليه تزويد وكيل المدعى عليها على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة (...)، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم تقديم الجواب؟ أجاب بأنه تم التوصل إلى صلح بين طرفي الدعوى، على تحويل المديونية على طرف ثالث، وأكد ذلك وكيل المدعي، فوجهت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه تقديم مذكرة توضح ما تم الإتفاق عليه وتقديم اتفاقية مكتوبة وممهورة من طرفي الدعوى أو من مخولين بذلك بموجب وكالة وتكون مذيلة بختمي طرفي الدعوى، وممهورة كذلك بتوقيع الطرف الثالث المحال عليه الدين، وعلى أن يحضر الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وقررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة هذا اليوم الإثنين 11-8-1443هـ المنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 7-3-1443هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 18-2-1439هـ، وحضر المخول لهما حق الصلح بموجب وكالتيهما المرصودة بياناتهما، وحضر / (...) - (...) الجنسية - بموجب هوية مقيم رقم (...) وطلبا إثبات الصلح بين المدعي والمدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على تحويل المديونية مبلغ المطالبة إلى المدعو (...) بموجب هوية مقيم رقم (...)، وبعرض ذلك على المحال عليه الدين وافق على ذلك وتعهد بالالتزام بسداد مبلغ وقدره (1,482,645) ريال قيمة بضاعة باعتباره المسؤول عنها كما وافق على تحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (138,000) ريال ليصبح اجمالي المبلغ الذي التزم بسداده لموكلي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) هو مبلغ وقدره (1,620,645) ريال ويعتبر المبلغ حالاً، كما وافق المدعو (...) هوية وطنية رقم (...) على أن يكفل ع(...) بموجب هوية مقيم رقم (...) كفالة غرم وأداء للمبلغ المذكور، وفي حالة تخلف المحال عليه الدين (...) عن السداد يلتزم الكفيل الغارم صالح فرج المطبق بسداد المبلغ، وطلبا إنهاء الدعوى بموجب هذا الإتفاق، فقررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات ذلك. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (1،482،645) مليون وأربع مئة واثنين وثمانين ألفاً وست مئة وخمسة وأربعين ريال، مقابل توريد فحم لمؤسسة المدعى عليها، وطلب كذلك أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (على تحويل المديونية مبلغ المطالبة إلى المدعو (...) بموجب هوية مقيم رقم (...))، وبما أن المحال عليه الدين / (...)، بعد عرض ذلك على المحال عليه وافق على ذلك وتعهد بالالتزام بسداد مبلغ وقدره (1,482,645) ريال قيمة بضاعة باعتباره المسؤول عنها كما وافق على تحمل أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (138,000) ريال ليصبح اجمالي المبلغ الذي التزم بسداده لموكلي مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) هو مبلغ وقدره (1,620,645) ريال ويعتبر المبلغ حالاً، كما وافق المدعو (...) هوية وطنية رقم (...) على أن يكفل (...) بموجب هوية مقيم رقم (...) كفالة غرم وأداء للمبلغ المذكور، وفي حالة تخلف المحال عليه الدين (...) عن السداد يلتزم الكفيل الغارم صالح فرج المطبق بسداد المبلغ، وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: إثبات الصلح بين المدعي / (...) هوية وطنية رقم (...)، والمدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) في هذه الدعوى رقم (439032991) على أن يدفع / (...) - (...) الجنسية - بموجب هوية مقيم رقم (...) لـ/ (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (1,620,645) مليون وست مئة وعشرون ألفاً وست مئة وخمسة وأربعون ريالاً، ويعتبر المبلغ حالاً. وأن المدعو / (...) هوية وطنية رقم (...) يكفل (...) بموجب هوية مقيم رقم (...) كفالة غرم وأداء للمبلغ المذكور، وفي حالة تخلف المحال عليه الدين (...) عن السداد يلتزم الكفيل الغارم صالح فرج المطبق بسداد المبلغ، ويعتبر ذلك إبراءً لذمة المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة ر سجل تجاري رقم (...) ومنهياً للخصومة معها. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)