حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437924078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439127936/1443
رقم الحكم:437924078
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439127936 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437924078 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجاريةالرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٧٩٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه (أن موكلتي/ شركة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)، قامت بالتعاقد مع المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار العقاري (سجل تجاري رقم: (...)، بموجب العقد رقم((...) الأعمال الكهربائية/٠٨/١٧) وتاريخ ١٣/٨/٢٠١٧م. وقد قامت موكلتي بإنجاز الأعمال المتفق عليها وتنفيذها كاملةً، كما قامت المدعى عليها باستلام بعض الأعمال المنفذة وفقاً للعقد، وبصرف بعض مستخلصاتنا الناتجة عن العقد وقدرها: (٢٥,٤٥٦,٣٠٤.٨٩) خمسةٌ وعشرون مليوناً وأربعمئة وستةٌ وخمسون ألفاً وثلاثمئة وأربعةُ ريالات وتسعٌ وثمانون هللة.إلا أنها لم تقم باستلام بقية الأعمال رغم إشعارها بذلك بموجب خطاب موكلتي رقم (٥٤٢-RCP-DACRO-٢١R١)، وتاريخ ٧/٩/٢٠٢١م. وتبعاً لذلك لم تقم بصرف مستحقات موكلتي المتبقية وتعزو المدعى عليها ذلك إلى عدم وجود مكتب استشاري لديها يعتمد الكميَّات المنفذة، وتماطل في ذلك غير مبالية بأعمال موكلتي المنفذة ومستحقاتها المتبقية ومما يثبتُ امتناع المدعى عليها عن استلام بقية الأعمال خطابها الموجه لموكلتنا برقم (٢١/RODAC/RCP/٣١٣) وتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢١م. مرفق (٣)، والذي تضمن: (فإننا نطلب منكم التريث في تسليم أي نظام لحين تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي التي طلب تشكيلها (...) –المدير العام لشركة (...)- في الاجتماع الذي عقد بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م)، وذلك بعد أن طلبت منهم موكلتنا سرعة الاستلام وصرف المستحقات، بل وقامت المدعى عليها بالاستفادة من أعمال موكلتنا الكاملة واستغلالها، وتعديلها وإحداث بعض التلفيات فيها، ثم طلبت من موكلتنا إصلاحها، ونتيجة لذلك تحملت موكلتنا أعباء مادية إضافية، تتثمل في إصلاح تلك التلفيات، وأجور العمال طيلة فترة تأخير المدعى عليها، ورسوم وأعباء بنكية لقروضٍ تحصلت عليها موكلتنا من أجل إنجاز أعمالها، وحفظاً لحق موكلتنا قمنا برفع دعوى مستعجلة لإثبات حالة (الأعمال المنجزة من قِبَل موكلتنا)، وصدر بها حكمٌ قضائي يثبتها -بحمد الله- كما سيأتي، أصحاب الفضيلة: إن مما يثبتُ إنجاز موكلتنا لكامل الأعمال محل العقد وقيام المدعى عليها بالاستفادة الكاملة منها قيامها بافتتاح المول محلّ العقد بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م، وتأجير المواقع التي فيه، وعمله بشكلٍ كاملٍ وسليم، بل ويثبتُ ذلك بشكلٍ واضح تقرير الخبير الهندسي وملحقه المتضمنان لإثبات الحالة، والمعتمدان بموجب الحكم القضائي رقم (٤٣٧٦٣٢٤٣٥) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣هـ. أصحاب الفضيلة: نصَّ العقد في مادته (٢١-١) على ما يلي: (على المقاول وبمجرد انتهاء الأعمال أن يقوم بإخلاء الموقع وفقاً للمادة (١٩-١)، ثم يرسل إشعاراً كتابياً بذلك إلى الطرف الأول الذي يحدد موعداً للمعاينة بالتنسيق مع المكتب الاستشاري تمهيداً لإجراءات التسليم الابتدائي، وعلى الطرف الأول أن يُحدد موعد المعاينة بإشعارٍ خطي خلال مدة لا تزيد عن (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعار المقاول له بذلك). كما نصَّ في مادته (٢١-٢) على ما يلي: (في حالة عدم حضور الطرف الأول أو من ينوب عنه أو المكتب الاستشاري في الموعد المحدد للمعاينة على المقاول إشعار الطرف الأول خطياً بتحديد موعد آخر للتسليم الابتدائي، على أن يكون ذلك الموعد بعد (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد السابق، وفي حال عدم إمكانية إجراء التسليم في الموعد المحدد بسبب يرجع للطرف الأول فإن الأعمال ستعتبر منفذة بشكلٍ كامل، وتم استلامها ابتدائياً وفقاً للعقد)،وعليه فإن كامل الأعمال المنفذة من قِبَل موكلتنا تُعتبرُ مستلمةً من قِبَل المدعى عليها –وفقاً للعقد- لكون السبب في عدم الاستلام راجعٌ إليها، ويلزمها صرف كامل مستحقات موكلتنا، لذا نأمل منكم أصحاب الفضيلة إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: اعتبار أعمال العقد مستلمةً بشكلٍ كاملٍ من المدعى عليها بتاريخ ٧/٩/٢٠٢١م نظراً لأثر ذلك في انتهاء مدة الضمان النهائي المشروط لصرف مبلغه المقدَّر بــ(٥%). ثانياً: صرف القيمة المتبقية عن أعمال العقد المذكور وقدرها: (٥,٣٦٢,٥٤٢,٧) خمسة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وخمسمائة واثنان وأربعون ريالاً وسبعون هللة. (مرفق ٧ - المستخلصات).ثالثاً: صرف قيمة ضمان حسن التنفيذ (٥%) المستحق عند التسليم الابتدائي وقدره: (١.٥٠٤.٣٥٢.٠٩) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وتسع هللات. (مرفق ٧ - المستخلصات). رابعاً: قيمة إصلاحات التلفيات التي حصلت بعد تسليم المدعى عليها الأعمال، وقدرها: ٨٢٦.٦٤٠ ثمانمائة وستة وعشرون وستمائة وأربعون ريال، خامساً: أجور العاملين في المشروع طيلة فترة امتناع المدعى عليها عن الاستلام وصرف المستحقات من تاريخ ١/١٠/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/١/٢٠٢٢م، وقدرها: (٦٥٥.٣٢٤.١٠) ستمئة وخمسةٌ وخمسون ألفاً وثلائمئة وأربعةٌ وعشرون ريالاً وعشر هللات، سادساً: الأعباء والرسوم البنكية المفروضة على موكلتنا بسبب تأخر المدعى عليها في الاستلام وصرف المستخلصات من تاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م، وقدرها (٢٠٧.٨٩٤.٩٨) مئتان وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعةٌ وتسعون ريالاً وثمانٍ وتسعون هللة. سابعاً: قيمة أتعاب الخبير الهندسي في الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة، وقدرها (٩٦.٠٠٠) ستةٌ وتسعون ألف ريال، ثامناً: قيمة أتعاب المحاماة وقدرها: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمئة ألف ريال) وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٧/٨/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى ما تضمنته من مرفقات وعليه فإن تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الطلبات الواردة في الاخطار مخالفة في مجملها لما هو وارد في صحيفة الدعوى، ففي الاخطار يطلب وكيل المدعية صرف مستحقات موكلته المتمثلة في بقية الأعمال وقدرها (٥.٠٠٩.٩٨٧.٩٣) خمسة ملايين وتسعة آلاف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريال وثلاثة وتسعون هللة، بينما في صحيفة الدعوى فإن الطلبات كانت متعددة تتمثل في صرف الأعمال المتبقية وكذلك قيمة إصلاحات وضمان التنفيذ وغيرها، وبالتالي فإن الاخطار يكون مخالف لنص المادة ٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.