حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437974835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439110577/1443
رقم الحكم:437974835
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439110577 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437974835 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439110577 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة مدارات الطرق للمقاولات المدعى عليه: علي فارس محمد ال حسن الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلتي مؤسسة مدارات الطرق للمقاولات (...) على المدعى عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) صاحب مؤسسة علي فارس للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) والذي قام برفع دعوى على موكلتي بالمطالبة بالتعويض عن زعمه بفسخ العقد وعدم صحة ذلك ثم مناقضته لتلك الدعوى بالمطالبة بقيمة اعمال منفذة من العقد والذي تم الحكم فيها برفض الدعوى وصدور الصك بذلك بتاريخ 23/9/1439 وذلك بالحكم عليه بدفع التعويض عن اضرار التقاضي في تلك الدعوى والمقيدة برقم (7708) وتاريخ 23/9/1439هـ لدى الدائرة القضائية (21) بالمحكة التجارية بالرياض والذي اخذ الحكم القطعية، مما اضطر موكلتي بتوكيل محامي لاستلام تلك الدعوى وإيضاح عدم أحقيته فيها طوال الفترة السابقة حتى صدور الحكم بعدم قبول الدعوى، وكما هو معروف عند أهل العلم (أن أتعاب الشكاية تكون على المتسبب فيها)، قال الشيخ محمد بن إبراهيم (وذلك ان العلماء نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر عليه أن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة) وكما هو مقرر في المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية (طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو إجراء منها) ولما حصل لموكلتي من أضرار تجاه تلك الدعوى لذا فإن موكلتي تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه علي فارس محمد ال حسن سجل مدني (...) بدفع مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي (15%) من المبلغ المطالب به وقدره (450,000) أربعمائة وخمسون الف ريال. ثم في الجلسة الأولى حضر المدعي أصالةً ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة والله الموفق. الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة البت فيها، وبما أن هذه القضية هي قضية تعويض عن أضرار ناتجة عن المماطلة بأداء الحقوق، وحيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى. كما جاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ. وهذه دعوى تعويض عن أضرار حصلت قبل قيد التنفيذ، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأما ما ذكره المدعي من كون محل إقامة المدعى عليه هو جدة، فدعاوى التعويض عن الأضرار المتعلقة بقضايا محكوم فيها وأشباهها هي مخصصة من عموم قواعد التوزيع المكاني. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بجدة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث