حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531006107

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570800710/1445
رقم الحكم:4531006107
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570800710 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531006107 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠٠٧١٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الاستشاريون للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن ١٥ سيارة لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها رفضت نقل ملكية سيارتين عبر نظام المرور وهي: (...) ٢٠١٥ (...)(...) ٢٠١٣ (...).؛ وختمت دعواها بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم المبيع، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى وإلى أسبابه تحيل الدائرة ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب الاعتراض على الحكم لدى دوائر الاستئناف في هذه المحكمة ثم وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة ألغت الحكم الصادر من هذه الدائرة وحكمت مجددا بإعادة القضية للدائرة مصدرته لنظر الدعوى موضوعا وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (نفيد فضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات والتزام المدعية بإتمام إجراءات نقل ملكية السيارات حسبما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات المشار لها في وقائع الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن الثابت للدائرة تعاقد الطرفين على شراء المدعية من المدعى عليها السيارات محل الدعوى، كما أن الثابت للدائرة من خلال إجابة وكيل المدعى عليها أن المدعى عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوى، ومما ثبت للدائرة أن المدعى عليها لم تقم بنقل ملكية السيارات محل الدعوى ولا تزال تلك السيارات باسم المدعى عليها، ومما سبق يتبين للدائرة أن المدعى عليها لا تنازع في استحقاق المدعية لنقل ملكية السيارات باسمها وإنما تراخت وامتنعت المدعى عليها في نقل ملكية السيارات بسبب تراه عائدًا للمدعية من حيث إخلالها بالعقد بين الطرفين من عدم التزام المدعية بإتمام إجراءات نقل الملكية وتحملها كافة المصاريف المترتبة على ذلك كما أن المدعية خالفت شروط العقد بعدم استكمالها إجراءات نقل ملكية السيارات المتبقية وفقاً للمهلة المحددة في البند السادس من العقد وحين بسط الدائرة لسبب امتناع المدعى عليها عن نقل الملكية فلا ترى معه الدائرة أسبابًا وجيهةً تمنع المدعى عليها من نقل الملكية كون المصاريف التي تثبت على المدعية ستقوم بدفعها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم (...) بأن تنقل لشركة (...) الاستشاريون للتجارة سجل تجاري رقم (...) ملكية السيارات الآتية: ١- ( (...) ٢٠١٥ - لوحة رقم (...) ) ٢- ( (...) ٢٠١٣ - لوحة رقم (...) ). وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث