حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530975055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571161525/1445
رقم الحكم:4530975055
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571161525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530975055 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦١٥٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: نهاد مبروك محمد العبدالعزيز شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدمت عن المدعية: (...) وكيلتها: (...)، هوية رقم (...). بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٧م، إلى تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، بموجب (الشراكة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض الشريك). ٢-تصدير فواتير العمل باسم مؤسستها (...) واستلام ثمن المبيع على نقاط مؤسستها الخاصة. ٣-تصفية الشركة محل الدعوى بسبب أخلال الشريك الآخر بالالتزامات). ثم طلبت وكيلة المدعية التالي: أولاً: إلزام المدعى عليها بـتسليم الأرباح. ثانياً: إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب أخلال الشريك الآخر بالالتزامات. رابعاُ: عدم دعوى الجمعية للانعقاد. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٧ / ١٠ /١٤٤٥ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت عن المدعية ، وكيلتها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها وكيلها / (...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وترخيص (محاماة ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير الدعوى فأرسلت مذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥هـ قامت شراكه بين موكلتي و المدعى عليها بشركة ذات مسؤولية محدودة (...) بالسجل التجاري رقم (...) وقد تأسست بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٥هـ المتمثله بالمدير العام (...) وقد قامت المدعى عليها المدير العام لشركة (...) بمخالفة نظام الشركات بما يلي : ١-عدم رفع القوائم المالية للشركة ٢-عدم تعين محاسب ٣- عدم عقد الاجتماعات الدورية مع الشركاء ٤-كما انها لم تسلم موكلتي أي أرباح من هذه الشراكه من بداية الشراكة حتى يومنا هذا ٥-كما قامت المدعى عليها بتصدير فواتير العمل باسم مؤسسة أخرى ( مؤسسة (...) ) واستلام ثمن المبيع على نقاط بيع مؤسستها الخاصة ( مؤسسة (...) ) رغم أن العمل كان لشركة (...) وذلك بشهادة العاملين لديها وتم توثيق ذلك ، (مرفق ١،شهادة العامل ) ٦-قامت بتحميل موكلتي مصاريف طائلة مدعية انها ستضاف على رأس المال للشركة وزيادة حصص الشريك ولم تقم بذلك ( مرفق ٢ ، مدفوعات الشريك) ٧-تحميل الشركة مخاطرة المخالفات التجارية جراء عدم نظامية العمل مثل ( تشغيل عمالة ليسوا على كفالة الشركة بدون عقد اعارة رسمي بمتطلباته النظامية ) . لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي ١- فسخ العقد المشار إليه أعلاه ٢توزيع الأرباح . ٣تصفية الشركة.) ، وبطلب الجواب على الدعوى من وكيل المدعى عليه:- أجاب بمذكرة نصية عبر الدردشة في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( ما جاء في دعوى المدعية من الشراكة فهو صحيح وأما ما جاء عن طلبات المدعية نجيب بالأتي: ما يخص طلب تزويع الأرباح فقد بدأ المحل بالعمل بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣م وقد قامت المدعية بإرسال رسالة عن طريق الواتس اب تفيد بإنهائها للشراكة دون وجه حق اعتبارا من تاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ . لا نعلم عن ماذا تقصد المدعية بالأرباح كون لا يوجد أرباح في هذه المدة القصيرة انما المدعية هي من قد أخلت عن العمل ومن ثم قامت بإتهام المدعى عليها بالتلاعب ما يخص فك الشراكة لا تمانع موكلتي, حيث انها قد تضررت بسبب ترك المدعية مسؤلياتها اتجاه عقد الشراكة تاركة موكلتي تتحمل كافة الإلتزامات ومنها العاملين. ، وبعد اطلاع الدائرة على مذكرة الجواب على الدعوى وصحيفة الدعوى المحررة بهذه الجلسة أفهمت الدائرة وكيل المدعي بان الدعوى غير محررة ، وليس فيها تبيان لوجه ارتباط الطلبات وفقاً للمادة ( ٧٧) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، وجميع طلبات لا رابط بينها ، فضلا عن عدم بيان وجه الارتباط من المدعية ، ويجب على المدعي اختيار طلب واحد فقط وحصر الدعوى فيه ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب:- بأنه يحصر الدعوى في فسخ عقد الشراكة وهو (عقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحدودة) المسجلة برقم طلب (...) ، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن أسباب طلب فسخ عقد التأسيس:- فأجاب وكيل المدعي بأن الأسباب هي :- بأن المدعى عليها لم تعقد اجتماعات الشركاء ولم تعين محاسب و لم ترفع أي قوائم مالية للشركة ، تصدير فواتير الشركة إلى مؤسسات أخرى واستلام عوائد الشركة عبر نقاط بيع تخص مؤسسات أخرى ، تشغيل عمالة غير نظامية -ليست تحت كفالة الشركة- ، تحميل المدعية مصاريف طائلة بزعم إضافتها لرأس المال ولم يتم ذلك حتى حينه ، وكذلك عدم تسليم المدعية أية أرباح ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن كل ما ذكرته وكيل المدعية من أسباب غير صحيح ، والمدعى عليها ملتزمة بمهام الإدارة ولم تخل بعقد التأسيس ، وكل ما ورد من أسباب غير صحيح ، بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في القضية. الأسباب: بما أن هذه الدعوى ناشئة عن نزاع بين شريكين في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ، وطلب المدعية -بعد تحريره في الجلسة الأولى - فسخ عقد الشراكة وهو (عقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحدودة) ، بناء عليه فتختص المحكمة التجارية بنظر موضوع الدعوى بناء على الفقرة (٤) من المادة (١٦) لنظام المحاكم التجارية ، وأما عن قبول الدعوى وبما أن الدائرة تتحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص في الجلسة الأولى وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية ، وبما أن طلب وكيل المدعية فسخ عقد تأسيس شركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحدودة) لأسباب حاصلها :- بأن المدعى عليها لم تعقد اجتماعات الشركاء ولم تعين محاسب و لم ترفع أي قوائم مالية للشركة ، تصدير فواتير الشركة إلى مؤسسات أخرى واستلام عوائد الشركة عبر نقاط بيع تخص مؤسسات أخرى ، تشغيل عمالة غير نظامية -ليست تحت كفالة الشركة- ، تحميل المدعية مصاريف طائلة بزعم إضافتها لرأس المال ولم يتم ذلك حتى حينه ، وكذلك عدم تسليم المدعية أية أرباح وبناء عليه فما ذكره وكيل المدعية من أسباب معالج في نظام الشركات بدعوى المحاسبة أو دعوى المطالبة بتسليم الأرباح أو دعوى التصفية أو دعوى التخارج وبيع الحصة ، وليست أسباب يبنى عليها طلب فسخ عقد الشركة النظامية هذا من جهة الموضوع ، ومن جهة الشكل فلا يصح توجيه طلبات الفسخ على عقد تأسيس الشركة النظامية -فيما عدا البطلان أو الإبطال- وقد وضع نظام الشركات طريق التأسيس وطريق الخروج ، سواء كان بالتصفية إذا وجد سبب مقبول يقتضي ذلك ووافق صحيح النظام أو التخارج وفق أحكام نظام الشركات وليس بتوجيه طلبات الفسخ نحو عقد التأسيس والذي يعد طلباً غير مقبول شكلاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه وللمدعية حق الاعتراض على الحكم ومهلة الاعتراض هي ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقاً للمادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٥٧١١٦١٥٢٥) لما هو موضح في الأسباب ، وبالله التوفيق