حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531017421

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571228712/1445
رقم الحكم:4531017421
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571228712 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531017421 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٨٧١٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن أجهزة تقينه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥٨,٨٦٢) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٨,٨٦٢) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مديرا في الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٣٢٤٢٧٩٢) وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما أودعه في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى الفواتير المرفقة في الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد البضاعة التي قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في الفواتير والممهورة بتوقيع المدعى عليها المرفقة في ملف الدعوى الالكتروني واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى وفق منطوق حكم الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٨,٨٦٢) مائة وثمانية وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وستون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث