حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4301106500

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173687/1443
رقم الحكم:4301106500
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173687 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4301106500 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٦٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة(...) بلائحة دعوى عن المدعي (...) ضد المدعى عليها (...) تضمنت ما يلي: - أفادت المدّعى عليها موكلي بأنها تقوم بالمضاربة والاستثمار والتجارة في سوق الذهب العالمي، بمعدل ربح (٧٠%) من رأس المال، على أن يصرف الربح بإذن الله كل يوم ١٨ من الشهر الميلادي، وأنها تضمن للمضارب رأس المال. - من ثم قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي للمدّعى عليها وتم استلام المبلغ من قبل المدّعى عليها بموجب حوالة بنكية على حسابها من أجل المضاربة والاستثمار والتجارة في مجال تجارة الذهب في السوق العالمي وفق ما أوضحناه بعاليه ولا زالت الشراكة قائمة، عليه قامت المدّعى عليها بتحرير اتفاق بذلك يتضمن عدّة بنود. - لم تقم المدّعى عليها بصرف أي ربح لموكلي من تاريخ المضاربة معها وتحويل لها رأس المال المشار إليه بعاليه، بالإضافة إلى تجاهلها للتواصل التام مع موكلي، تجنباً لعدم مطالبتها باسترداد رأس المال، وحتى حينه لم تقم بالرد على تواصلنا معها فضلاً عن إعادة رأس المال لموكلي. لذلك: فإنني أتقدم لفضيلتكم بلائحة الادعاء هذه بالنيابة عن موكلي، واسـتناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وفقاً للتالي: وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو منازعة تجارية (مضاربة)، الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. من حيث الموضوع: فإن موكلي تتقدم بهذه اللائحة حاصراً طلبها في الحكم بإلزام المدّعى عليها برد رأس ماله، وتحميلها مبالغ أتعاب المحاماة وفقاً للوقائع السابقة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (-لم تقم المدّعى عليها بصرف أي ربح لموكلي من تاريخ المضاربة معها وتحويل لها رأس المال ) استنادًا على (اتفاق محرر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بحوزته المدّعى عليها )، هذه دعواي. ثم قدم المدعي وكالة طلبه المؤرخ في ١٨ /٨/ ١٤٤٣ والمتضمن الحوالة البنكية بالمبلغ محل الدعوى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد جرى عقد الجلسة المؤرخة في ٢٠/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)بتاريخ ١٤/٧/١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة وبسؤاله عن بيناته أفاد بأنه قدم طلب على القضية وفيها صورة من حوالة المبلغ وعليه طلبت منه الدائرة إحضار موكله في الجلسة القادمة. ثم في الجلسة المنعقدة في ١٧/١٠/١٤٤٣هـ حضر المدعي اصالة كما حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها جرى عرض اليمين على المدعي واستعد لأدائها وجرى تذكيره بعظم اليمين ثم حلف قائلا والله العظيم أني سلمت المدعى عليها (...) مبلغ وقدره خمسين ألف ريال للمضاربة بها ولم ترد لي أي مبالغ والله العظيم هكذا حلف وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يرد رأس المال المسلم إليه كرأس مال للمضاربة وقيمته (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤٢هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي سلم للمدعى عليها مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لتقوم المدعى عليها بالمضاربة بها والاستثمار ولعدم حضور المدعى عليها مع تبلغها مما تعد معه ناكلة عن الجواب مما يقوي جانب المدعي وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولبذله اليمين التي طلبت منه مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما يطلب من رد رأس المال لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) أن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره خمسين ألف ريال (٥٠.٠٠٠). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث