حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437953617

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072377/1443
رقم الحكم:437953617
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072377 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437953617 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٣٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تلخصت فيما جاء فيها أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ا١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، قيدت القضية بالرقم المشار بعاليه ثم أحيلت لهذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٤هــ، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)وتاريخ، ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، والتي جاء فيها أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرجوع لموكلته وتقديم جواب على الدعوى، طلبت من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة جوابية عن طريق النظام خلال ٥ أيام وأفهمت وكيل المدعي بتقديم مذكرة ردا على مذكرة المدعى عليه الجوابية، وقررت تأجيل القضية، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أرفاق وكيل المدعى عليها مذكرة يقر فيها بأن للمدعي في ذمة موكلته مبلغ قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً فقط، وبعرض ذلك وكيل المدعي طلب مهلة للجواب حيث أن مذكرة المدعى عليه وكالة لم تقدم إلا متأخرة، عليه ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في أن موكله قام بتأجير المدعى عليها معدة ابتداء من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ترتب على ذلك استحقاق موكله مبلغ قدره (١١٢.٠١٢) مائة واثنا عشر ألفًا واثنا عشر ريال، مستندا في دعواه على استمارة تأجير ومجموعة فواتير، وبما أن الأصل في القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وحيث أن المدعي وكالة استند في دعواه على مجموعة فواتير بعد تفحص الدائرة لها تبين أنها مستحقة عن أجرة تبدأ من ١/١/٢٠١٩ وحتى ٣١/١٢/٢٠١٩م بينما المدعي حصر دعواه في لائحته بالمطالبة بأجرة المعدات من ١/١/٢٠١٨م الى ١/١/١/٢٠١٩م، عليه فيكون الثابت للدائرة عدم ارتباط الفواتير بهذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها أقرت بأن للمدعي في ذمتها مبلغاً قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، فليس للمدعي سوى ما أقرت به المدعى عليها، وهو الحكم الوارد في منطوق الحكم . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٦٠.٣٧٥) ستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث