حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437836680
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439120285/1443
رقم الحكم:437836680
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439120285 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437836680 التاريخ: ٨ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٠٢٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد شركة (...) وشركاه المحدودة المقيدة في المحكمة الإدارية بالرياض برقم (٩٧٩٦) وتأريخ ٨/٤/١٤٣٧هـ والمنظورة لدى الدائرة الأولى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(تعويض عن مصروفات التقاضي), والقضية قد انتهت بحكم نصه (إلغاء قرار مجلس المديرين رقم ١/١٤ وتأريخ ١١/٣/٢٠١٣م الصادر من المدعى عليها) وذلك حسب الصك رقم (٩٧٩٦) وتأريخ ٥/٨/١٤٣٨هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. -وختم الدعوى بالطلب الآتي:- أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ (١,٨٧٤,٢٠٤) ريال". وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ٢٨/٢/١٤٤٣هـ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل الحاضر عن دعوى المدعي أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن هذه الدعوى تدخل من ضمن القضايا التي يجب فيها الإخطار؛ كونها من القضايا الغير مستثناة من الإخطار, وذلك استنادًا للمادة رقم (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي تنص على: "يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" وللمادة رقم (٦٩) من لائحة النظام الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتأريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في جريدة أم القرى برقم العدد (٤٨٣٨) وتأريخ ١٢/١١/١٤٤١هـ والتي تنص على: " يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١/الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢/الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣/الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤/الدعاوى اليسيرة. ٥/الطلبات المستعجلة", وبما أن المدعي يطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن ترافعه في الدعوى رقم (٩٧٩٦ لعام١٤٣٧هـ), وبما أن المدعي لم ينص في إخطاره على هذه المطالبة وعلى ما يستد عليه من الحكم؛ حيث جاء الإخطار المرسل عن طريق البريد الالكتروني والمؤرخ في ٧/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١١/١٢/٢٠٢١م بأنه يطالب المدعى عليها بأتعاب الترافع عن الدعوى رقم (٩٢٢٣) وتأريخ ٢٩/٦/١٤٤٠هـ والمصدق عليها من الاستئناف برقم (٢٨٤٣) لعام ١٤٤٢هـ والمغايرة تمامًا لما يطالب به في هذه الدعوى, وبما أن المادة رقم (٧٠) من اللائحة نصت على: "يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة" فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى؛ لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصة في قبول الدعوى التجارية حيث لم يستوفى الإخطار الجوانب الشكلية المتعلقة به والخاصة ببيان المستندات وموضوع النزاع حيث أخطر المدعى عليها بموضوع منازعة أخرى ومستند آخر, وتحكم الدائرة بموجب ذلك حسب ما جاء في منطوق حكمها أدناه؛ وذلك استنادًا لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من النظام, وللمادة رقم (٧٢) من اللائحة. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لماهو مبين بالأسباب ، وبالله التوفيق.