حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437836542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125376/1443
رقم الحكم:437836542
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125376 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437836542 التاريخ: ٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٣٧٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهوية (...) بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٨٢) سيارة من نوع تويوتا بثمن إجمالي قدره (٢٠٩.١٠٠) ريال سُدد كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعى عليه بنقل ملكية السيارات حسب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صورة منه)، وخلص الى طلبه بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، وبإحالة القضية الى الدائرة باشرت نظرها في جلسة واحدة بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر عليه اصالة وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (( في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)) ، وبطلب الجواب من المدعى عليه اصالة أجاب بان الاشكال لدى المدعية حيث ان عليهم مخالفات وهو لا يمانع من نقل ملكية السيارات ويرغب بنقل ملكيتها منذ مدة طويلة الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب يعود للمدعية ثم أجاب وكيل المدعية ان موكلته امهلت المدعى عليه شهرين بعد توقيع العقد بنقل ملكية السيارات وقبل وقوع أي مخالفات الا ان المدعى عليه لم يلتزم بالمدة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بغير صحيح ولديه ما يثبت وجود مخالفات على المدعية منعت من نقل الملكية والمخالفات لدى وزارة النقل والى هذا الحد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها حسب طلبات المدعية في صحيفة الدعوى وقررت اقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن طرفي الدعوى يملكون سجلات تجارية نظامية يكتسبون بموجبها صفة التجار وبما أن التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فإن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المادة (١٦ /١) من نظام المحاكم التجارية وتختص الدائرة بنظرها بناء على المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوى مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدائرة مختصة نوعياً وقيمياً تبعاً لذلك ، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التزام المدعى عليها بتنفيذه، ونظراً لكون العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع لازم بين الطرفين ينعقد بالإيجاب والقبول، وبما أن نقل ملكية السيارة من اللوازم المترتبة على عقد البيع إلا أنه أمر إداري صرف؛ مما يكون معه سبباً لا يوجب فسخ العقد، وحيث انعقد العقد بين الطرفين فالأصل سلامته ولا يفسخ إلا بعيب يوجب فسخه استنادا لقوله تعالى (يأيها اللذين آمنو أوفوا بالعقود )، ونظراً لما دفع به المدعى عليه من كون سبب عدم نقل الملكية راجع للمدعي حيث امتنع عن سداد المخالفات، وبما أن المدعي أقر بصحة ما دفع به المدعى عليه من وجود المخالفات مما تعذر معه نقل الملكية، ولكون ذلك الإقرار يعد إقراراً قضائياً وفقاً للمادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن طلب المدعية حسب صحيفة دعواها المسجلة في النظام فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه لعدم التنفيذ واستبان للدائرة عدم وجود أي مسوغ لفسخ العقد بين الطرفين وللمدعي إقامة دعوى جديدة بشأن طلب إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات، وحيث إن الدائرة تنظر هذه الدعوى وفقاً للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية وقد نصّت المادة (٢٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على "يقصد بالدعاوى اليسيرة -المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام- الآتي: أ-الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال، عدا الدعاوى الناشئة عن مقاولات الإنشاء. ب- الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشر من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة." وبما أن المادة (٢٤٤) نصّت على " تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات على خمسة عشر يوماً." وحيث إن الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية فأقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٢٥٣٧٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث