حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437770815

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٦ شَعبان ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:4384105/1443
رقم الحكم:437770815
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4384105 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437770815 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٨٤١٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قائلا:"بناء على العقد المؤرخ في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م الذي اتفق موكلي على إقامة دعوى ضد(...) للمطالبة بالاطلاع على القوائم المالية للمصنع و الذي تكبد موكلي مصاريف تعيين محامي مقابل القيام برفع الدعوى و على أن يتم دفعها عند اكتساب الحكم القطعية بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة إلى شركة (...) للمحاماة و الذي يمثلها (...) و عليه تم رفع الدعوى وقيدت برقم (٢٦١) لعام ١٤٤٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمدينة المنورة والتي صدر بها صك الحكم وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢ه مكتسب القطعية و المتضمن إلزام (...) هوية وطنية رقم:(...) بتمكين المدعي (...)هوية وطنية رقم: (...) بالاطلاع على القوائم المالية لمصنع (...)سجل تجاري رقم (...) و بما أن دعاوى التعويض عن أضرار التقاضي يتحملها الطرف المحكوم عليه و أن موكلتي تضررت من الشركة المدعى عليها لعدم التزامها بالعقد خلافا لما تم الاتفاق عليه (و الضرر يزال) وعليه تختص المحكمة التجارية ناظرة القضية الأصلية استنادا لنص المادة الثامنة والعشرون من نظام المحاماة (٢٨/ ٥) نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..). لذلك وتأسيسا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أتعاب محاماة، مع احتفاظ المدعي بحقه في مطالبة المدعى عليه لاحقاً بما أصابه من ضرر بليغ وما فاته من كسب" قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي الجلسة الأولى أفهمت الدائرة المدعي بتحرير دعواه تحريرا وافيا كما طلبت من المدعى عليه أن يجيب بجواب تفصيلي ملاق للدعوى فتفهم ذلك، وبتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٣ ورد جواب المدعى عليه ومضمونه أن الحكم السابق تضمن الفصل في نفس طلب هذه الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة؛ وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها لما يلي من الأسباب. الأسباب: وبعد تأمل الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات وبيانات صحيفة الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بأتعاب محاماة وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة عن دعوى سابقة تم الحكم فيها لصالحه، ولما كانت الدائرة في معرض نظرها للدعوى تبين لها من خلال دفع المدعى عليه أن هذا الطلب سبق وأن صدر فيها حكم بذات الدعوى السابقة في ذات الموضوع وذات العقد، كما أن الدعوى الأصلية لم تكن في دين مستقر وإنما كانت في طلب الاطلاع على المستندات والقوائم المالية علاوةً على استطاعة المدعي أيضا أن يترافع بنفسه دون أن يستنيب غيره؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى كما هو مُبَيّن في منطوقه. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث