حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437888756
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073599/1443
رقم الحكم:437888756
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073599 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437888756 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٣٥٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالرياض بدعوى ضد المدعى عليهما حاصلها أنه تشارك موكله مع السيد/ (...)، والسيد/ (...) على تأسيس شركة في مجال المطاعم ومحلها السجل التجاري ((...) لتقديم الوجبات) رقم (...)، والمسجل باسم/ (...)، بموجب عقد شركة، والمتمثل في مشروع مطعم (...) على طريق (...) بـ(...) (مطعم (...) سابقاً) وموقعي إيجار السيارات المجاورين وما يقع خلفهما وفوقهما من الغرف، ورأس مال الشراكة ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة الف ريال، على أن يشارك كل شريك بحصة قدرها ١٠٠.٠٠٠ مائة الف ريال ويكون نصيب كل شريك نسبة قدرها ٣٠% من الأرباح الصافية، كما اتفق الشركاء على استحقاق الشريك (...) نسبة إضافية قدرها ٥% من الأرباح نظير إدارة الموقع والإشراف وكذلك استحقاق موكلي نسبة إضافية قدرها ٥% مقابل متابعة احتياجات العمالة من الجوازات والإقامات والتأشيرات ومكتب العمل ونحو ذلك، كما تضمن الاتفاق اشتراك (كافة الشركاء) في أي مطعم ينشأ باسم (...)، كما تضمن الاتفاق اشتراط عدم المنافسة وأن لكل شريك الرجوع على بقية الشركاء أو على أحدهم حال قيامه بافتتاح فرع منافس أو مماثل للمجال محل الشراكة واعتباره جزءًا من الشراكة وتحميل المخالف الضرر المترتب على مخالفة عقد الشراكة. ثم اتفق موكله مع المذكورين على تغيير اسم السجل التجاري إلى (شركة (...) لتقديم الوجبات) ثم افتتح الشركاء فرع للمطعم في مدينة (...) بـ(...) وتتابع استلام موكله لأرباحه من هذه الشراكة حتى تاريخه، ثم تبين لموكله بأن الشريكان المذكوران قد أجروا تعديلات على السجل التجاري محل الشراكة وقاموا بافتتاح فروع جديدة وكذلك تقديم طلبات تمويل واستلام أرباح بدون علم موكله أو أخذ موافقته، ومن ذلك تحويل السجل التجاري (...) من مؤسسة إلى شركة تضم اسمي شريكين فقط، وافتتاح فرع يعمل في ذات النشاط بمنطقة (...) باسم (...) وانتقال العمالة المتميزة إليه، كذلك قيام أحد الشركاء باستئجار مستودع مركزي يقوم بتغذية فرعي المجلس التهامي وفرعي المشويات باسم السجل محل الشراكة، وحيث أن موكلي شريك أصيل في السجل التجاري محل الشراكة فإن جميع ما تفرع منه أو ارتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبر داخلاً في محل الشراكة المذكور أعلاه وبالتالي أحقية موكله في المشاركة فيه وأرباحه والاطلاع على مستنداته وقوائمه المالية وخلافها، ونظرًا لأن الشركة والشريكين الآخرين قد تم إشعارهم بضرورة إثبات شراكة موكله وتمكينه من الاطلاع على كافة حسابات ووثائق وعقود الشراكة فرفضوا ذلك لذا طلب إلزام المدعى عليهما بإثبات الشراكة بسبب عقد اتفاق الشراكة. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليهما طلب الإمهال. وفي الجلسة الثانية المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٤٣هـ حضر وكلاء الأطراف وقدم المدعى عليهم جواباً عن الدعوى نصه: (وصف خاطئ متعمد أبداه المدعي في صحيفة دعواه، فما ذكر عن تاريخ اتفاق الشراكة صحيح، أما ما ذكر عن نوعها ومحلها غير صحيح جملة وتفصيلا: فأولاً: إنفاذاً للمادة الساسة عشر من نظام المحاكم التجارية، الفقرة الثالثة والرابعة ,والمادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية , ندفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي بنظر الدعوى , فالاتفاق على شركة عنان ولا محاصة فيها وهي شراكة قائمة على مال وعمل فالمدعي مكلف فيها بعمل حسب البند ٣ من الاتفاق كمتابعة العمال من جوازات واقامات وفيز وتأمين ومكتب عمل ونحوه وما يختص في التأجير والاتفاقات , وهذه الشركة ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات ثانيا: أما عن موضوع الشراكة فالاتفاق المقدم لا يحتوى مطلقا بأي حال من الأحوال وكذلك لم تتطرق لأي اسم تجاري أو مقترح لاسم تجاري أو رقم لسجل تجاري, والشراكة بين المدعي والمدعى عليهما منحصرة في نشاط (مشروع (...)) على إدارة موقع – كامل العين من مطعم وايجار سيارات وتأجير غرف). وقد أضاف المدعي وكالة رداً مضمونه: أن النزاع المثار في الدعوى ناشئ عن علاقة تجارية متمثلة في عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليهما وعليه فيكون نظر هذه الدعوى داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، كما أن المنازعة بين الأطراف تنصب في اثبات شراكة المدعي استنادا للعقد المبرم بينهما. ما ذكره المدعى عليهما مناقض لجوابهما عن الإشعار النظامي المرسل إليهما حيث نفى المدعيان في جوابهما عن الاشعار النظامي المطلوب لقبول هذه الدعوى وجود أي شراكة من أي نوع وانه لا يوجد اتفاق بين الأطراف. الوصف الذي ينطبق على الاتفاق الذي بين الشركاء هو شركة محاصة لأنها في نظام الشركات عقد رضائي وليس شكلي فينطبق على المضاربة أو العنان، كما أن الشراكة محل الدعوى قامت على الاستتار وفقا لتعريف شركة المحاصة النظامي، والسجل محل الشراكة (مطعم (...) لتقديم الوجبات) يحمل اسما تجاريا، ثم اتفقا الشركاء بعد ذلك على تعديل السجل التجاري أيضا ((...) لتقديم الوجبات) واستمر الشركاء في استلام الأرباح. غير صحيح ما ذكره المدعى عليهما من أن الاتفاق لا يحتوي على اسم تجاري أو رقم سجل تجاري فقد نص الاتفاق بين الشركاء في البند الخامس على أن الشراكة (قامت على كامل العين للموقع المشار إليه بطريق (...) من مطعم وايجار سيارات وتأجير غرف) وكل ذلك لا يرخص به إلا بموجب سجلات تجارية وقد بينه موكلي في صحيفة الدعوى، كما نص البند المذكور إلى أنه يشمل ما كان وقت الاتفاق أو ما كان في المستقبل. إضافة إلى أن الشركاء قد اتفقوا على تعديل الاسم التجاري الى (...) واستمر موكلي في استلام أرباحه من عوائد ذلك السجل بعد التعديل. أقر المدعى عليهما في جوابهما على الاشعار المرسل لهما بقولهما (كما أن اتفاقهما العرفي على الشراكة في مشروع مطعم (...))، والمقر مؤاخذ بإقراره، ولا يحق للمدعى عليهما بعد نجاح المشروع واستمرارهما في تحويل جزء من أرباح موكلي، وفتح فروع متعددة للنشاط أن ينكرا هذه الشراكة. أقر المدعى عليهما في الفقرة (٥) ان هناك عقد شراكة تم توقيعه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٣هـ وكان الغرض منه فقط تأجير مكاتب السيارات ونطالبهم بإبرازه. يطلب موكلي الحكم له بكافة الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يقيم دعواه ضد المدعى عليهما وذلك بمطالبته بإثبات شراكته مع المدعى عليهما فيما أنشآه من فروع جديدة متفرعة عن السجل التجاري الذي هو شريك فيه حسب ادعائه، وبما أن المدعي ذكر في دعواه أن رأس مال الشراكة ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال على أن قدر حصة كل شريك ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال، ويكون نصيب كل شريك نسبة قدرها ٣٠% من الأرباح الصافية، كما أن استحقاق الشريك حمدان أحمد الشهري نسبة إضافية قدرها ٥% من الأرباح نظير إدارة الموقع والإشراف، وكذلك استحقاق موكل المدعي نسبة إضافية قدرها ٥% مقابل متابعة احتياجات العمالة من الجوازات والإقامات والتأشيرات ومكتب العمل ونحو ذلك، وهو موافق للعقد المبرم بين الأطراف كما في بنوده، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلًا والقضاء فيها موضوعًا، وبما أن حقيقة العقد بين المترافعين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية حيث اجتمع فيها مال وعمل من المدعي وأحد المدعى عليهم كما في دعوى المدعي وكما في بنود العقد. ولما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية إلا أن المنظم فصّل وبيّن الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث أنه ورد في المادة السادسة عشرة من النظام المشار إليه حصر للشركة الفقهية التي تنظر لدى المحاكم التجارية وهي شركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بما فيها شركة العنان استناداً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية، فهي من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها فيما كان خارجاً عن اختصاص المحاكم الأخرى كما في المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، وبعد كل ما سبق ولأن الاختصاص النوعي والبت فيه من المسائل الأولية التي يفصل فيها، فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.