حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530984676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570925495/1445
رقم الحكم:4530984676
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570925495 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530984676 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570925495 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) التجارية المحدودة (ذات شخص واحد) المدعى عليه: شركة أسواق (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم.. إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت : اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (10) (مكرونة (...)و غيرها) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/22هـ الموافق 2023/10/07م بثمن إجمالي قدره (25,461.74) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين مناولة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير, وطلبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,461.74) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 16/07/1445ه حضر محامي المدعي كما حضرت محامية المدعى عليها، وتشير الدائرة أنها قدمت طلباً لإعادة إحالة المعاملة لفضيلة رئيس المحكمة والنظر في الاختصاص لارتباط موضوع النزاع بالدعوى المقيدة لدى الدائرة الرابعة والعشرون ، وإلى حين ورود الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 03/08/1445ه حضرت محامية/(...) المدعية كما حضر الممثل النظامي للمدعى عليها، وبسؤاله عن صفته ذكر بأنه ممثل نظامي عن المدعى عليها بموجب عقد التأسيس وبسؤال المدعية عن دعواها احالت على ما جاء في ملف القضية وقد طلبت المدعية مهلة لتقديم مذكرة توضيحية مشتملة على المرفقات و المستندات فأملتها الدائرة على ان تقدم ذلك خلال (5) أيام عمل ثم يكون للمدعى عليها حق الرد على أن يضيف المدعى عليه ما يثبت تخويله بالترافع عن المدعى عليه بعد ذلك خلال مدة مماثلة وعلى أن تكون المذكرات نصية وأخرى بصيغة (بي دي أف) ولكل طرف مذكرتين دفاع ، وتأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 02/09/1445ه حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وقد سبق للدائرة إحالة الأطراف الى تبادل المذكرات ثم طلب وكيل المدعى عليها ملهة لتقديم مذكرة رد فأجيب لطلبه وعليه تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 14/10/1445ه حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وكان جرى من الدائرة امهال وكيل المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي للدعوى حيث تبين عدم تقديم ما طلب منه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (25,461.74) خمسة وعشرون ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال وأربعة وسبعون هللة، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـإلزام شركة أسواق (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (75,461.74) خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وستون ريال وأربعة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث