حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4377053660

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439072436/1443
رقم الحكم:4377053660
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439072436 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4377053660 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٤٣٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمعدات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٧ / ٧ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٩٣.٨٢٨.٨٠) ريال، والذي يمثل قيمة توريد بضاعة (محطة اسفلت عدد (١) ماركة (...) الألمانية جديدة موديل ٢٠١٨) للمدعى عليه، وإلزامه بمبلغ (١٥٠.٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن مقر موكله في مدينة الأحساء (...)، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله – عبر بريد الدائرة - والذي يثبت صحة ما دفع به؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى كون أن مقر موكله في مدينة الأحساء (...)، وقام بإرسال العنوان الوطني الخاص بموكله – عبر بريد الدائرة - والذي يثبت صحة ما دفع به، وبما أن الفقرة الأولى من المادة (السابعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: " ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي "، لذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث