حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437761732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439081028/1443
رقم الحكم:437761732
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439081028 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437761732 التاريخ: ١٩ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨١٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدّعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى فأحال على ما جاء في صحيفة الدّعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ٣ سيارات (...) ٢٠١٨ رقم الهيكل ((...)، (...)، (...)) وسيارة (...) ٢٠١٩ رقم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي] ثم جرى الاستفصال من وكيل المدّعي عن صفة موكله وموضوع العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه لتبين للدّائرة انعقاد اختصاصها لنظر الدّعوى الماثلة، ثم جرى سؤاله عن العقد المبرم بينهما فأجاب بقوله ليس بين موكلي والمدعى عليه عقد مكتوب هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (السادسة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ أنّ المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعاوى المنصوص عليها في المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وليس من ضمنها الدّعوى المشار إلى وقائعها سالفة البيان، فلا يمكن اعتبارها من المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، كما لا يمكن اعتبارها من الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية والتي قيمة المطالبة فيها تزيد عن خمسمائة ألف ريال، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (الحادية والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ". نص الحكم: صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث