حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530925032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570990804/1445
رقم الحكم:4530925032
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570990804 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530925032 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٠٨٠٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي شركة (...) المدعى عليه شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مقاولات وديكور (بالمواد) وذلك في تنفيذ أعمال الديكور والتشطيبات، لمقر المدعى عليها الكائن بحي (...)، لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩٠,٨٤٧) ستمائة وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٣٤,٥٠٩) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد باقي الأجرة المستحقة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (١٥٣,٣١٥) مائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/١٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر المدعي قائلاً: بأن الحوالة وردت إلى موكلته واستلمت المبلغ المصطلح عليه قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، لذا فإن موكلته تطلب اثبات ترك هذه الدعوى لانتهاء الخصومة بوفاء المدعى عليها بمبلغ المصالحة، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولكون المدعي وكالة طلب ترك الدعوى لانتهاء الخصومة بوفاء المدعى عليها بمبلغ المصالحة، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لهذه الدعوى وبالله التوفيق.