حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437697648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091111/1443
رقم الحكم:437697648
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091111 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437697648 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١١١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خرسانة جاهزة + منتجات بريكاست وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٨٧٨,٠٠٦) ثمانمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستة ريالات سدد منه (٥٤٦,٤٣٤) خمسمائة وستة وأربعون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ : ١٤٤١/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠ م، وطالب : إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦١,٤٦١.٧٧) مائة وواحد وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة ، وقدم سنداً لطلبه : الإشعار المقدم من شركة (...) للتجارة والصناعة إلى مؤسسة / (...) ، والمتضمن الطلب طلب الوفاء بالمبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١٧١,٣٦٦) مائة ووواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون ريال ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على (( في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية)) ، وبعد تحقق الدائرة من مرفقات القضية لم تجد اي محضر مصالحة مرفق في الدعوى بناء عليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفقاً للمادة ٩٠ والمادة ٢٤٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث لم يتم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى بالمخالفة لأحكام المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية و لم تجد الدائرة في مرفقات القضية ما يثبت اللجوء للمصالحة ، وحيث إن اللجوء للمصالحة واجب وشرط لقيد أي دعوى تنظر أمام الدوائر المكونة من قاض واحد وفقاً للمادة اللائحية (٥٨ /ب) لنظام المحاكم التجارية وفي الدعاوى اليسيرة وفقاً للمادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ويتحقق للدائرة سبق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تثبت ذلك وفقا للمادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث لم يتم إرفاقها في الدعوى وقيدت الدعوى بالمخالفة لأحكام النظام فيكون قيد هذه الدعوى غير نظامي ومخالفاً لشرط وجوبي للقيد وهو إرفاق محضر المصالحة فيكون قيد الدعوى ممنوع نظاماً حسب المادة (٢١ /١ – ٢) من نظام المحاكم التجارية، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة :- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٣٩٠٩١١١١) وذلك لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.