حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437721028

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102528/1443
رقم الحكم:437721028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102528 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437721028 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439102528 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها: (إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدواة تجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (9277) تسعة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/18هـ الموافق 2021/01/02م بمبلغ قدره(6777) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (6777) ستة آلاف وسبع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة 8/7/1443هـ تشير الدائرة الى تعذر عقد الجلسة في وقتها لوجود خلل في النظام وفيها حضر المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عبرالنظام وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى مع تصحيح مبلغ المطالبة ليكون مبلغ (6777) بعد سداد جزء من قبل المدعى عليه وبطلب البينه على ما يدعيه قدم كشف حساب صادر من المدعي ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب على صادر من المدعي لايرقى بذاته لأثبات المطالبة وكتفى بما تم تقديمه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة ، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقة . نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث