حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437687308

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439088242/1443
رقم الحكم:437687308
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439088242 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437687308 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439088242 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ 29/08/1428هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة منتجات وأدوات ووحدات إنارة بثمن إجمالي قدره (185564) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد وسند لأمر ضمان وكشف حساب). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها. وفي جلسة اليوم 05/07/1443هـ وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب أن موضوع الدعوى سبق أن نظر في الدائرة الخامسة عشر مقيدة برقم 8932 لعام 1440هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن الدعوى كأن لم تكن وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم بيان للدعوى المرتبطة. الأسباب: لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وقد نصت المادة (76) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار. هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجراً. و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -) فمن الشروط بيان الدعاوى المرتبطة وقد أقر وكيل المدعية بوجود دعوى مرتبطة متحدة في الموضوع والأطراف ولم يبين ذلك إلا بعد دفع المدعى عليه ولأن عدم ذكر الدعوى المرتبطة يترتب عليه إطالة أمد الدعوى والتأخر في إحالتها للدائرة التي سبق أن نظرتها كما ورد في المادة (97) من لائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم المدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.)، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها بهذا الشكل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث