حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437781910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:437781910

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813615 لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437781910 التاريخ: ١٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 42813615 لعام1442ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (84.869.22) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة صهريج مع سائقه قام موكله بتأجيره للمدعى عليها ولم تقم بدفع المتبقي من قيمة أجرته، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 17/12/1442هـ، وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم: (...) وبصفته وكيل عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ 5/11/1442هـ كما حضر/ (...) هويه وطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بتاريخ 25/10/1442هـ , كما حضر (...) هوية وطنية: (...) وكالة رقم: (...) بتاريخ 7/5/1442هـ ,وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبعرض الصلح على الطرفين، أفاد وكيل المدعي بأنه حاول الصلح مع المدعى عليها عن طريق منصة تراضي ولكن المدعى عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأن لديه مذكرة جوابية فأفهمته الدائرة بإرفاقه في تبادل المذكرات، وقررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات الإلكترونية، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها: " اعتمادا على العقد في الفقرة السابعة، فان ممثل شركة (...)قد قام بالتواصل و النقاش مع ممثل المدعي هاتفيا بتاريخ 25 يوليو 2021 م، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق مشترك بما يخص الدفعات المالية وجدولتها الزمنية. و فيما يخص القيمة الفعلية للدفعات المالية، فانه توجد فاتورة بقيمة 10830 ريال سعودي و77 هللة لم يتم التوقيع عليها من قبلنا بالقبول لعدم إستلامنا إياها، حيث أن العقد المبرم بيننا وبين المدعي ينص في الفقرة 4.3، على أن جميع السجلات الزمنية والمستندات والحسابات والقراءات إلى أخره... المرتبطة بالدفعات المالية يجب توقيعها ومراجعتها عن طريق الاشخاص المخولين من الطرفين، وفي حال وجود أي مخالفة فان الفواتير والدفعات المالية لن تكون مقبولة للاستحقاق، ونحن هنا نقر بعدم قبولنا بفواتير غير موقعة ومراجعة و معتمدة من الطرفين، و بذلك نطالب المدعي بتوفير السجلات الزمنية للفواتير الاخرى لمراجعتها، كما نبين للمحكمة الموقرة بأنه ليس لدينا أي اعتراض على الدفعات المستحقة المعتمدة من قبل الطرفين و التي نأمل من المدعي تزويدنا بها لمراجعتها و اعتمادها، كما نأمل من الدعي إمهالنا 180 يوم لتأمين الدفعات المستحقة له لعدم توفر السيولة المالية في الوقت الحاضر، لعدم استلامنا مستخلصات أكثر من 9 مليون ريال، وهي دفعات عالقة لأكثر من 10 شهور من (...) لنا نحن شركة (...) المحدودة -فرع (...)، حيث أننا نتوقع تسلمنا تلك المستخلصات من (...)، بعد الموافقة على تمديد المشروع وفقاً لخطاب(...) المرفق و التي ربما تأخذ بعض الوقت"، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعي في ذمتها فأجاب بأن المدعي لم يقدم أي كشوفات معتمدة من المحاسبين أو الإدارة المختصة لدى موكلته، وإن قدم أي فاتورة أو كشف معتمد فإن موكلته على استعداد بدفعها بعد 180 يوم، ثم أجاب وكيل المدعي بأن المدعى عليها قد تأخرت في صرف مستحقات موكله لاكثر من سنة وسبعة أشهر، وقرر اكتفائه بما تم تقديمه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم في جلسة هذا اليوم 13/7/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، كما حضر المدعي أصالة، وبعد تأمل الدائرة لملف القضية قررت توجيه اليمين المتممة إلى المدعي على دعواه، فاستعد بأدائها، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على أنه قام بتأجير المدعى عليها صهريج مع سائقه، وأن المتبقي له في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (84.869.22) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، فأداها قائلاً: ((أقسم بالله العظيم أني قمت بتأجير المدعى عليها، صهريج مع سائقه، وأن المتبقي لي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (84.869.22) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة لم تقم المدعى عليها بسدادها ولم أبرئها منها))، عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (84.869.22) أربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وستون ريالاً واثنان وعشرون هللة، والتي تمثل قيمة أجرة صهريج مع سائقه قام موكله بتأجيره للمدعى عليها ولم تقم بدفع المتبقي من قيمة أجرته، وكذلك إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون ألف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على اتفاقية تأجير وعلى فواتير صادرة من موكله، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالتعامل، وحيث لم يقدم للدائرة ما يثبت سداد موكلته للمبالغ، وبما أن الأصل عدم السداد، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ قال: " أَنَّ الأَصْلَ الْمُسْتَقِرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَنَبَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ؛ سَوَاءٌ تَرَجَّحَ ذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ أَوْ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْعَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ؛ وَلِهَذَا إذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُدَّعِي كَانَتْ الْيَمِينُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُور" مجموع الفتاوى (34/81)، وبما أن الدائرة قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة، وقد أدى المدعي اليمين الشرعية المتممة لدعواه وفقاً لما جاء في وقائع الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي، وأما طلب وكيل المدعي أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعية إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقها من المدعى عليها، فإن المدعي مستحقة لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن القضية يسيرة، كما أنه قد فصل فيها عن بُعد وبجلسة فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (8.486) ثمانية آلاف وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً فقط، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (93.355.22) ثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالاً واثنان وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث