حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437749239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439107849/1443
رقم الحكم:437749239
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439107849 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437749239 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439107849 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من المدعي، يخاصم فيها المدعى عليه ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة تضمنت: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464200285787) المؤرخ في 1442/09/3هـ في طلب التنفيذ رقم (401014200535742) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1442/08/18هـ، وقدره (450000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بسبب تم أخذ المستند من موكلي عل أن يوجد مشروع اخر في (...) في مدينة (...) ولكن لم يتم تسليم المشروع ثم ادعى في المحكمة العامة بانه يخص مشروع قديم وحيث ان المشروع المدعى به ليس لموكلي فيه صفة، ويوجد شاهد على الاحتيال في اخذ السند)، ومبررات حالة الاستعجال:(وجود على موكلي وقف خدمات والمنع من السفر وضعف حالته الصحية). فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة 13-07-1443هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها:، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400464200285787) المؤرخ في 1442/09/3هـ في طلب التنفيذ رقم (401014200535742) على سند لأمر رقم (0) وتاريخ 1442/08/18هـ، وقدره (450000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي، وذلك للمبررات التالية:(بسبب تم أخذ المستند من موكلي عل أن يوجد مشروع اخر في (...) في مدينة (...) ولكن لم يتم تسليم المشروع ثم ادعى في المحكمة العامة بأنه يخص مشروع قديم وحيث إن المشروع المدعى به ليس لموكلي فيه صفة، ويوجد شاهد على الاحتيال في أخذ السند)، ومبررات حالة الاستعجال: (وجود على موكلي وقف خدمات والمنع من السفر وضعف حالته الصحية). ثم قرر المدعي وكالة بأن السند لأمر الذي وقعه موكله أُخذ منه بالحيلة وليس له صفة فيه، وأن على المدعى عليه أن يثبت صفة موكلي فيه، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من تحديد الطلب المستعجل وسبب وصفه بالمستعجل رغم كونه موضوعي، بالمخالفة للمادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، عليه تقرر الدائرة صلاحية القضية للبت فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن نظر الدعوى، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة حقيقة طلبه هو عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر الموصوف، تأسيساً على أن إمضاءه عليه كان حيلة من المدعى عليه لموكله، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو نظر موضوعي للدعوى والحالة هذه يخرج عن كونه طلباً مستعجلاً تسري عليه أحكام الطلبات العاجلة، ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة أوضحت بأن: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما أن الدعوى لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقاً لما ورد في المادة (36) من نظام المحاكم التجارية، كما أنها خلت من تحديد الطلب المستعجل وأسانيده وسبب وصفه بالمستعجل بالمخالفة للمادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ذلك أنه بحسب وصف المدعي وكالة لدعواه لايعتبر طلباً مستعجلاً، بل هو نزاع موضوعي صرف في عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر محل التنفيذ، وتأسيساً على ذلك وبناء على المادة (106) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فعليه تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.