حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 437749537

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٣ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439107558/1443
رقم الحكم:437749537
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439107558 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437749537 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٧٥٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات شركة (...) للمقاولات فرع بنك (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليهم ويطلب إلزامهم بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة مطولة ختمها بطلب: رابعاً: الطلبات: ولكل ما ذُكر أعلاه، تطلب المدعية من فضيلتكم بشكل عاجل الآتي: ١ــ الحكم بإيقاف المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني ومنعهما من التصرف على الضمانات البنكية التالية: أ‌. ضمان أداء يمثل ١٠٪ من إجمالي قيمة العقد من الباطن، بمبلغ ٢٦.٠٧٥.٠٠٠ ريال سعودي (ستة وعشرون مليونًا وخمسة وسبعون ألف ريال سعودي) مقدم من المدعية للمشروع بموجب العقد من الباطن تحت رقم(...). ب‌- ضمان دفعة مقدمة يمثل ٢٠٪ من إجمالي قيمة العقد من الباطن بمبلغ ١٠٤،٣٠٠،٠٠٠ ريال سعودي (مئة وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال سعودي) مقدم من المدعية للمشروع بموجب العقد من الباطن تحت رقم (...)، لحين البت في الدعوى التحكيمية، والفصل في مطالبات المدعية بالتعويض عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها المدعى عليها الأولى. ٢ــ إلزام المدعى عليها الأولى بدفع أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية في تقديم هذا الطلب بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠.٠٠ ريال سعودي ثلاثمئة ألف ريال سعودي. وتحتفظ موكلتي بحقها في استكمال أو تعديل مطالباتها بالتعويض والمطالبات الناشئة عن أو فيما يتعلق بالعقد من الباطن. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ١٣-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٠م، عن محاكم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بنك (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (الشركة (...)) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب: بأنه يتعلق بطلب عاجل في قضية فيها شرط التحكيم، ويطلب إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف المختصة بنظر قضايا التحكيم، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، في مادته (٨) في الفقرة (أ) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع) والفقرة (ب) على أنه: (إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب المدعية؛ ومن ثم تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فإنه لما كان وكيل المدعية في حقيقة طلبه هو طلب عاجل في قضية فيها شرط التحكيم، وأحيلت إلى هذه الدائرة بالخطأ، ويطلب إحالة القضية إلى دائرة الاستئناف المختصة بنظر قضايا التحكيم، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٣٣هـ، في مادته (٨) في الفقرة (أ) على أنه: (يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع) والفقرة (ب) على أنه: (إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها نوعياً بنظر طلب المدعية. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم اختصاص الدوائر الابتدائية نوعياً بنظر هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث