حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437674914
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074988/1443
رقم الحكم:437674914
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074988 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437674914 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439074988 لعام 1443هـ المدعي: محمد يوسف محمد النافع المدعى عليه: شركة ثمار التنمية القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في صحيفة الدعوى المقيدة قضية بالرقم أعلاه والمتضمنة ما نصه: " إنه بتاريخ 1440/05/29هـ الموافق 2019/02/04م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/29هـ الموافق 2019/02/04م ٠٤م بثمن إجمالي قدره (٧٧٧١٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٧١٧) سبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وسبعة عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي". وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1443/7/1هـ حضرها: عبدالمجيد بن أحمد بن ناصر الحصين سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي أعلاه بصفته عضو مجلس المديرين في شركة المصنع السعودي للايسكريم المحدودة سجل تجاري رقم (...) وذلك بالوكالة رقم (433006281) كما حضر: يوسف بن عبدالله بن محمد الحليبه سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (411122186) ثم اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى وتبين أن الطرف الدائن في مستند المصادقة سند الدعوى هو (شركة المصنع السعودي للآيس كريم كواليتي)، وعليه سألت المدعي وكالةً عن الطرف المدعي في هذه الدعوى ؟ فأجاب بأنه الشركة المذكورة. وبسؤاله عن سبب قيد الدعوى باسم المدعي أعلاه؟ أجاب بأن ذلك قد يكون لخطأ غير مقصود عند إدخال بيانات الدعوى ... هكذا قرر، وبناء عليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه يشترط لقبول الدعوى ونظرها موضوعاً أن تكون الدعوى مرفوعة ممن له صفة صحيحة في المطالبة بالحق المدعى به فيها، وبما أن الثابت بموجب مستندات الدعوى وما قرره المدعي وكالة في جلسة هذا اليوم أن الطرف المدعي حقيقة هو الشركة المذكورة وأن قيد الدعوى باسم المدعي أعلاه تم على سبيل الخطأ الغير مقصود، وبما أن الأمر كذلك وأن مقتضاه أن تكون الدعوى مقامة أصالة ممن ليس له صفة صحيحة في رفعها، ولما تضمنته عليه المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية من أن الدفع بعدم القبول لعدم الصفة من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة بنفسها؛ فلذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.