حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 437664009
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم الحكم:437664009
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811430لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437664009 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 42811430لعام 1442ه المدعي: شركة الصخرة اللامعة الطبية المدعى عليه: شركة تنامي العالمية لخدمات الأعمال الوقائع: تتحصل وقائع هذا الالتماس بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم الملتمسة -المدعى عليها- عن طريق وكيلها: عمر بن عبدالعزيز بن أحمد الفراج صاحب الهوية رقم (...)، بالتماس لإعادة نظر القضية رقم (1402) وتاريخ 6/7/1442ه الصادر من الدائرة التجارية السابعة بهذه المحكمة، والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف بتاريخ 13/10/1442ه، ونص في اللائحة على أن منطوق الحكم الملتمس فيه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة في المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ 25/8/1442ه محمولا على أسبابه بــ: أولا إلزام المدعى عليها شركة تنامي العالمية..بأن تدفع للمدعية شركة الصخرة اللامعة الطبية.. مبلغا قدره (1.275.000)....إلخ)، وعليه حددت الدائرة يوم الثلاثاء 29/6/1443ه لعقد جلسة نظر الالتماس، وفيها حضر وكيل المدعى عليها مقدمة الالتماس المشار إليه، وحضر لحضوره وكيلة المدعية سلمى بنت ماجد بن عيد المخلفي صاحبة الهوية رقم (...)، وحيث تبين للدائرة تقدم المدعى عليه وكالة بالتماس على القضية الماثلة والثابت من خلال الاطلاع على حكمها أنها انتهت باعتبار الدعوى كأن لم تكن وعليه فلا وجه لنظر الالتماس والحال مما ذكر عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على حكمها السابق، وعلى لائحة الالتماس المقدّمة، وحيث إن حكم الدائرة السابق الصادر بالصك المؤرخ 11/10/1442ه كان نصه (حكمت الدائرة باعتبار الدعوى المقامة من المدعية / شركة الصخرة اللامعة الطبية سجل تجاري: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة تنامي العالمية لخدمات الأعمال سجل تجاري رقم: (...) كأن لم تكن). ولم تحكم الدائرة بغيره، وعليه فلا وجه لمطالبة المدعى عليه بالالتماس على حكم صدر ضد المدعي إذ لا مصلحة، بناء على المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (المادة الثالثة:1-لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.) وفي اللائحة التنفيذية (3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصلياً أم عارضاً). ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم وجود مصلحة من هذا الطلب من لمقدّمه، فضلا عن أن لائحة الالتماس نصت على التماسها على حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم الدائرة السابعة، مما يتضح معه أن لا علاقة بين الالتماس والحكم الصادر من هذه الدائرة، مما يتضح معه خطأ مقدمة الالتماس في الجهة المتقدم لها. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليها/ شركة تنامي العالمية لخدمات الأعمال ذات السجل التجاري رقم (...) في القضية رقم (42811430) والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح العضو الثاني عبدالملك جمال شريف رئيس الدائرة القضائية فيصل بن أحمد الزهراني