حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437642377

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439071444/1443
رقم الحكم:437642377
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439071444 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437642377 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439071444 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومائتا ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي ترافع فيها المدعي نيابة عن المدعى عليه والتي كانت تحمل الرقم (4620) لعام 1442ه والمنظورة لدى هذه الدائرة، وقد صدر حكم لصالح المدعى عليه إلا أنه لم يقم بسداد أتعاب المحاماة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة تاريخ 24/6/1443ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وقد أشارت الدائرة انها اطلعت على خطاب الاخطار وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (69) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (1-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الطلب الذي في الاخطار مخالف لما هو وارد في صحيفة الدعوى، ففي الاخطار يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (600.000) ستمائة ألف ريال بينما في صحيفة الدعوى يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1.200.000) مليون ومائتا ألف ريال، وبالتالي فإن الاخطار يكون غير مكتمل الأركان لعدم استناده لبيانات صحيحة، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث