حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437648882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080310/1443
رقم الحكم:437648882
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080310 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437648882 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439080310 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه وذكر فيها: (انه بتاريخ 11/05/1438هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (30000) ثلاثون ألفًا ريال سدد منه (2726.15) ألفان وسبع مئة وستة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وختم بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (3500,37) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال وسبعة وثلاثون هللة. وأرفق فاتورة بمبلغ قدره (6226.52) ريال وبرقم (20101193792) وتاريخ 7/1/2019م وممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي جلسة اليوم 27/06/1443هـ حضر مدير الشركة المدعية (...) سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن البينة هي فاتورة مختومة من المدعى عليه وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن توريد مواد غذائية للمدعى عليه، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فاتورة ممهورة بختم المدعى عليه والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (3500.37) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال وسبعة وثلاثون هللة وبالله التوفيق.