حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530984996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571095493/1445
رقم الحكم:4530984996
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571095493 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530984996 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571095493 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للأجهزة المنزلية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) للإنشات العقارية بتاريخ 24/01/2022 م الموافق 21/06/1443 هـ على أن يقوم المدعى عليه بتأجير المعارض رقم (4848-4841 / 4849-4840) بلوك 48 سوق 7 وعلى ضوء هذا الاتفاق قامت موكلته بسداد عربون للإيجار مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال بموجب سند قبض يحمل رقم (00133) محرر على مطبوعات المدعى عليه وبتاريخ 08/03/2022 م قامت موكلته بسداد مبلغ (20,000) عشرون ألف ريال من قيمة تشطيب المعارض بموجب سند قبض رقم (00166) محرر على مطبوعات المدعى عليه وبتاريخ 21/03/2022 م مبلغ (10,000) عشرة الاف ريال من قيمة تشطيب المعارض بموجب سند قبض رقم (00172) محرر على مطبوعات المدعى عليه وحتى تاريخ اليوم لم يقم المدعي عليه بتسليم موكلته المعارض وقام بتأجيرها للغير رغم تمام الاتفاق ودفع العربون مما تسبب في فوات منفعة موكلته خاصة أن تلك المحلات هي محلات تجارية، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: 1- دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال قيمة ما تم دفعه. 2- دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال تعويضاً عن فوات المنفعة. 3- دفع مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سنداً لطلبه: مجموعة سندات قبض بعدد (4) مذيلة بختم المدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (إن ما ذكرته المدعية من دفع مبلغ وقدرة (50,000) خمسون الف عبارة عن عربون وتشطيب المعارض رقم (4848-4841 / 4849-4840) بلوك 48 سوق 7 صحيح حيث جرى مخاطبة المدعية وارسال عدة رسائل بتاريخ 29/01/2023م للمدعو (...) وخطابات لاستلام ارسال البينات المتعلقة بسجل التجاري والهوية وغيرها ليتسنى اصدار العقود الالكترونية الا انها لم تتجاوب حيث انتظر موكله قرابة الستة أشهر مما تسبب في خسائر على موكلته كونها مستأجرة كامل الموقع في السوق وحيث نصت المادة الرابعة والاربعون الفقرة الثالثة من نظام المعاملات المدنية ... 3- يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ التزام به خلالها عدولا منه عن العقد. وطالب برد الدعوى) وقد عقدت المحكمة جلسة في 14/10/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى إجابته الواردة أعلاه، وبمداولة الصلح بين الطرفين قرر الطرفان الصلح على الآتي: (يسدد المدعى عليه: (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع مبلغ: (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال حالًا لشركة (...) للأجهزة المنزلية سجل مدني رقم: (...)). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالآتي1- دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال قيمة ما تم دفعه. 2- دفع مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال تعويضاً عن فوات المنفعة. 3- دفع مبلغ (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في اقراره بصحة دفع مبلغ العربون ولكن المدعية تأخرت في ارسال بيانات السجل التجاري مما الحق الضرر بموكله، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت أعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث