حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530982641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571129589/1445
رقم الحكم:4530982641
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571129589 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530982641 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٢٩٥٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بالإشارة إلى عقد أتعاب محاماة وإستشارات قانونية بتاريخ ١٢ـ٠٦ـ١٤٤٠ تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على أن يقوم بتحصيل جميع المستخلصات التجارية الخاصة بها لدى (...) مقابل أن يحصل المدعي على نسبة قدرها (١٢فى المائة) من أي مبلغ يتم تحصيله للطرف الثاني من قبل (...) سواء تم بالطرق الودية أو التقاضي بالإضافة إلى إستحقاق المدعى لجميع أتعاب التقاضي التي يحكم بها لصالح المدعى عليها، وعليه فقد تقدم المدعي بالدعوى رقم:٤٠٨٢٤١٤٠ وتاريخ ٢١ـ٠٦ـ١٤٤٠ه وتم حضور الدعوى سالفة الذكر وصدر فيها الحكم بتاريخ ١٧ـ٠٨ـ١٤٤٠ه ولم تتقدم المدعى عليها باعتراض وتم استلام الصيغة التنفيذية للحكم وتقدمنا بطلب تنفيذ للحكم برقم ٤٠٤١٤٣٠٣٥٤ تم قبوله بتاريخ ١٤ـ١٠ـ١٤٤٠ه وصدر به قرار ٣٤ بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٠ه، وصدر قرار ٤٦ بتاريخ ٠٣ـ١٢ـ١٤٤٠ه وتم تحصيل جزء من المبلغ بتاريخ ٠٦ـ٠١ـ٢٠٢٠م وقام المدعي بإقامة دعوى طلب تصفية ضد المنفذ ضدها برقم ٤٢٨٢١٠٣١ وتاريخ١٥ـ٠٤ـ١٤٤٢ه وتقدمت المنفذ ضدها بمنازعة برقم ٤٢١٣٠٣٣٣٢ وتاريخ ١٣ـ٠٦ـ١٤٤٢ه وتم المدافعة وصدر الحكم بموجب الصك رقم ٤٢١٢٩٦١٢٧ وتاريخ ١٨ـ٠٦ـ١٤٤٢ه وتم الاعتراض عليه وتم تأييد الحكم بالقرار رقم ٤٢٧٠٧٦٦٩٩ وتاريخ ٣٠ـ٠٨ـ١٤٤٢ وتقدمنا بطلب إعادة العقوبات بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ه مرفق ٢ وتم تقديم منازعة ثانية من قبل المنفذ ضدها بالقضية رقم ٤٣٩٤٩٥٢٢٠ وتاريخ ١٤ـ١١ـ١٤٤٣ه وتمت المرافعة والمدافعة وصدر حكم فيها حكم بموجب الصك رقم:٤٤١٢٧٠٢٢ وتاريخ ٠١ـ٠٢ـ١٤٤٤ه تم تعديل الحكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٣٥٢١ وتاريخ:٠١ـ٠٤ـ١٤٤٤ه وتم تقديم عدة شكوى للتفتيش برقم ورقم ورقم مرفق ٣ وتم تقديم طلب اصدار امر صرف رقم:٤٠٨٠١٤٣٠٠٩٩٤٠٥٢ وتاريخ ١١ـ٠٩ـ١٤٤٣ه مرفق ٤ وتم تقديم طلب اصدار امر صرف رقم ٤٠٨٠١٤٣٠١٥٠٧٣٤٨ وتاريخ ٢٨ـ١٢ـ١٤٤٣ه مرفق ٤ وتم صرف تحويل المبلغ الى المدعى عليها على الحساب البنكي رقم (...)بتاريخ ١٨-٠١-٢٠٢٤م، وهو ما تحقق به إلتزام المدعى عليها بسداد أتعاب المدعي فورا ودون أي تأخير لتحقق إستلامها للمبالغ المتحصلة من (...)، وحيث قام المدعي بالانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوى وتم تحصيل كامل قيمة المستخلصات فإنه يستحق الأتعاب المتفق عليها بالعقد وقدرها (٣٦١,٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي والذى يتمثل في مجموع مبلغ قدره (٣٣١.٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريالا وهو ما يعادل نسبة ١٢بالمائة من المبلغ المحصل وقدره (٢,٧٦٤,٢٢٤) إثنان مليون وسبعمائه وأربعون وستون ومائتان وأربعون وعشرون ريالا.٢ مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وهو أتعاب التقاضي المحكوم بها لصالح المدعى عليها، المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها. وحيث إن المدعية حاولت الحفاظ على طيب العلاقات مع المدعى عليها والمطالبة بقيمة المطابقة الحسابية ودياً فقامت بتوجيه اخطار مطالبة للمدعى عليها بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٤م (مرفق صورة رقم ٤) إلا أن الأخيرة ظلت تماطل وإمتنعت عن التجاوب مع المدعية الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى لإستيفاء حقها النظامي لذلك يتقدم المدعي بهذه اللائحة وتلتمس الحكم لصالحه بالطلبات التالية الطلبات: من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (٣٦١,٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٣/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٩/٠١ هـ.وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرا ما نصه بالإشارة إلى عقد أتعاب محاماة وإستشارات قانونية بتاريخ ١٢ـ٠٦ـ١٤٤٠ تعاقدت المدعى عليها مع المدعي على أن يقوم بتحصيل جميع المستخلصات التجارية الخاصة بها لدى (...) مقابل أن يحصل المدعي على نسبة قدرها (١٢فى المائة) من أي مبلغ يتم تحصيله للطرف الثاني من قبل (...) سواء تم بالطرق الودية أو التقاضي بالإضافة إلى إستحقاق المدعى لجميع أتعاب التقاضي التي يحكم بها لصالح المدعى عليها، وعليه فقد تقدم المدعي بالدعوى رقم:٤٠٨٢٤١٤٠ وتاريخ ٢١ـ٠٦ـ١٤٤٠ه وتم حضور الدعوى سالفة الذكر وصدر فيها الحكم بتاريخ ١٧ـ٠٨ـ١٤٤٠ه ولم تتقدم المدعى عليها باعتراض وتم استلام الصيغة التنفيذية للحكم وتقدمنا بطلب تنفيذ للحكم برقم ٤٠٤١٤٣٠٣٥٤ تم قبوله بتاريخ ١٤ـ١٠ـ١٤٤٠ه وصدر به قرار ٣٤ بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٠ه، وصدر قرار ٤٦ بتاريخ ٠٣ـ١٢ـ١٤٤٠ه وتم تحصيل جزء من المبلغ بتاريخ ٠٦ـ٠١ـ٢٠٢٠م وقام المدعي بإقامة دعوى طلب تصفية ضد المنفذ ضدها برقم ٤٢٨٢١٠٣١ وتاريخ١٥ـ٠٤ـ١٤٤٢ه وتقدمت المنفذ ضدها بمنازعة برقم ٤٢١٣٠٣٣٣٢ وتاريخ ١٣ـ٠٦ـ١٤٤٢ه وتم المدافعة وصدر الحكم بموجب الصك رقم ٤٢١٢٩٦١٢٧ وتاريخ ١٨ـ٠٦ـ١٤٤٢ه وتم الاعتراض عليه وتم تأييد الحكم بالقرار رقم ٤٢٧٠٧٦٦٩٩ وتاريخ ٣٠ـ٠٨ـ١٤٤٢ وتقدمنا بطلب إعادة العقوبات بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ه مرفق ٢ وتم تقديم منازعة ثانية من قبل المنفذ ضدها بالقضية رقم ٤٣٩٤٩٥٢٢٠ وتاريخ ١٤ـ١١ـ١٤٤٣ه وتمت المرافعة والمدافعة وصدر حكم فيها حكم بموجب الصك رقم:٤٤١٢٧٠٢٢ وتاريخ ٠١ـ٠٢ـ١٤٤٤ه تم تعديل الحكم بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٢٣٥٢١ وتاريخ:٠١ـ٠٤ـ١٤٤٤ه وتم تقديم عدة شكوى للتفتيش برقم ورقم ورقم مرفق ٣ وتم تقديم طلب اصدار امر صرف رقم:٤٠٨٠١٤٣٠٠٩٩٤٠٥٢ وتاريخ ١١ـ٠٩ـ١٤٤٣ه مرفق ٤ وتم تقديم طلب اصدار امر صرف رقم ٤٠٨٠١٤٣٠١٥٠٧٣٤٨ وتاريخ ٢٨ـ١٢ـ١٤٤٣ه مرفق ٤ وتم صرف تحويل المبلغ الى المدعى عليها على الحساب البنكي رقم (...) بتاريخ ١٨-٠١-٢٠٢٤م، وهو ما تحقق به إلتزام المدعى عليها بسداد أتعاب المدعي فورا ودون أي تأخير لتحقق إستلامها للمبالغ المتحصلة من (...)، وحيث قام المدعي بالانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال المتعاقد عليها بين طرفي الدعوى وتم تحصيل كامل قيمة المستخلصات فإنه يستحق الأتعاب المتفق عليها بالعقد وقدرها (٣٦١,٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي والذى يتمثل في مجموع مبلغ قدره (٣٣١.٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف وسبعمائة وستة ريالا وهو ما يعادل نسبة ١٢بالمائة من المبلغ المحصل وقدره (٢,٧٦٤,٢٢٤) إثنان مليون وسبعمائه وأربعون وستون ومائتان وأربعون وعشرون ريالا.٢ مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وهو أتعاب التقاضي المحكوم بها لصالح المدعى عليها، المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها. وحيث إن المدعية حاولت الحفاظ على طيب العلاقات مع المدعى عليها والمطالبة بقيمة المطابقة الحسابية ودياً فقامت بتوجيه اخطار مطالبة للمدعى عليها بتاريخ ٠١-٠٣-٢٠٢٤م (مرفق صورة رقم ٤) إلا أن الأخيرة ظلت تماطل وإمتنعت عن التجاوب مع المدعية الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى لإستيفاء حقها النظامي لذلك يتقدم المدعي بهذه اللائحة وتلتمس الحكم لصالحه بالطلبات التالية الطلبات: من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (٣٦١,٧٠٦) ثلاث مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي. هكذا ادعى، وبعد اطلاع الدائرة على ما تقدم والعقد المبرم بين الطرفين أفهمت الدائرة المدعي بحصر دعواه بأحد الطلبات السابقة إذ طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف يتعلق بالدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة وما عداه فيمثل أتعاب التحصيل لدى دوائر التنفيذ وفي جمعهما معاً أمر غير ممكن فقرر وكيل المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وهو أتعاب التقاضي المحكوم بها لصالح المدعى عليها، المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها. وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على مشمول المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية بفقرتها التاسعة (٩.دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.)، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، كما طلب (...) تحديد موعد قادم حتى يتسنى له تعديل وكالته، وتقديم رده الموضوعي عن دعوى المدعي، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة في ١٤/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي أصالة: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) كما حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن المدعى عليها/ (شركة (...)) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ (١٤٤٥/١٠/١٣ هـ) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية. وتشير الدائرة إلى عدم تقدم المدعى عليها بمذكرتها الجوابية على دعوى المدعي خلال المدة المضروبة لها، وتقدمت بها في هذه الجلسة ونصها (إشارة لدعوى المدعي فإننا نؤكد لدائرتكم الموقرة عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل دعواه حيث انه سابقاً قد استلم مبالغ من المدعى عليها اتعاب له دون التزام منه بما وعد والتزم به من تحصيل المبالغ للمدعى عليها خلال فترة من سته اشهر الى سنة من تاريخ التعاقد معه بتاريخ ١٢-٠٦-١٤٤٠هـ، وعليه ولعدم التزام المدعي بالمدة المتفق عليها التي وعد بها ولسابق استلامه مبلغ من المدعى عليها وقدره ٦٢٤٠٠ ريال فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي مع احتفاظ المدعى عليها بحق الرجوع عليه للمطالبة بحقوقها لديه.) كما عقبت بأن أتعاب التقاضي المحكوم به سابقاً تكون لصالح الشركة ولا تكون لصالح المحامي هكذا قررت. وعليه فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة، وحكمت مبنياً على الآتي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بـأن تدفع له المبالغ المستحقة له جراء تعاقدها معه للترافع عنها حسب العقد المبرم معها في ١٢-٠٦-١٤٤٠هـ، للقضية رقم (٤٠٨٢٤١٤٠) عليه فإن ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجارية بناء على الفقرة التاسعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.) وقابلت المدعى عليها دعوى المدعي بعدم استحقاقه لما يطالب به لعدم التزامه بالعقد المبرم معه وتحصيل المبالغ خلال الفترة محل الاتفاق. وتسلمه مبالغ سابقة بلغت (٦٢٤٠٠) كما أن أتعاب التقاضي المحكوم بها سابقاً تكون لصالح الشركة ولا تكون لصالح المحامي، ولما كان الثابت من ملف القضية رقم (٤٠٨٢٤١٤٠) قيام المدعي بتقدمه بدعوى المدعى عليها سابقاً وترافعه عنها وانتهاء القضية بحكم قطعي يتضمن (إلزام (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (٣.٢٥٤.٢١٤) ثلاثة ملايين ومائتان وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.)ا.هـ ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد استلام المدعي أتعابه المتفق عليها عقداً وحيث إنّ البند الخامس من العقد قد تضمن الآتي: (إتفق الطرفان صادق الطرف الثاني على أن جميع مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة والإستشارات المحكوم بها تكون لصالح الطرف الأول، ويحق للطرف الأول إستلام تلك المبالغ و/أو المطالبة بها في الدعوى الأصلية أو بدعوى مستقلة وتكون خالصة للطرف الأول مقابل عدم دفع مقدم أتعاب من الطرف الثاني) وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) لأجل ذلك فإن الدائرة لتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في منطوق حكمها نهائياً بناء على ما جاء في المادة (٧٨) بفقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية التي نصت على (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.