حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630336255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670337704/1446
رقم الحكم:4630336255
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670337704 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630336255 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٧٧٠٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية) ضد (شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة) المقيدة في التجارية بجدة برقم: (٤٥٧١٤٢٥٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعي:ة للمدعى عليها (أدوية) عدد (٠) (أدوية طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريالاً واثنان وسبعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بمبلغ قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريالاً واثنان وسبعون هللةً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مستندات مختمة)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥٢,٢٨٢.٧٢) اثنان وخمسون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريالاً واثنان وسبعون هللةً لصالح المدعي:ة شركة (...) التجارية سجل رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣١١٨٧٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة ورفض سداد المديونية مما أدى إلى (تحمل تكاليف أتعاب المحاماة)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالبت بإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها صك صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة العاشرة برقم: (٤٥٣١١٨٧٩٠٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٣هـ وفيها: حضرت المدعي:ة وكالة، ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي: والمدعى عليه: ناشئة عن المطالبة بقيمة الأتعاب في الدعوى السابق نظرها أمام الدائرة في القضية رقم (٤٥٧١٤٢٥٨٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٤هـ وحيث إن دعوى الأصل نظرت أمام الدائرة ، كما أنها مقامة ضد تاجر ، فإن القضاء التجاري مختص نوعياً بنظر المنازعة والفصل فيها. وعن الموضوع, وبما أن وكيلة المدعي:ة تطلب الحكم بأتعاب الترافع والمحاماة في الدعوى سالفة الذكر والصادر فيها الحكم لصالح موكلتها، بناء على امتناع المدعى عليه:ا عن الوفاء بمستحقات المدعي: وإلجائه إلى طلب حقه أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثله عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً لصالح المدعي:ة/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث