حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530981600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570763693/1445
رقم الحكم:4530981600
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763693 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530981600 التاريخ: ١٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570763693 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة مرئية بتاريخ 3/ 7/ 1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعي (...)، بموجب وكالة رقم ((...)) وتاريخ 19/ 5/ 1445هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)، بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 13/ 6/ 1445هـ والصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونيًا مع إرفاق كافة بيناته خلال يوم واحد. وبجلسة 24/ 7/ 1445هـ حضرت وكيلة المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 19/ 5/ 1444هـ، الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضرت وكيلة المدعى عليها المدونة بياناتها سابقاً، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ 3/ 7/ 1445هـ، فرأت الدائرة أنها غير محررة، وأمهلت المدعية خلال الجلسة لتحرير دعواها، ثم أرسلت المدعية وكالة لائحة دعوى عن طريق التيمز ونصها: (أولاً: تم ابرام عقد البناء بين المدعي والمدعى عليها في تاريخ 5/ 8/ 1443هـ وتم الاتفاق على أعمال انجاز عمارة سكنية وتم دفع الدفعة الأولى ولكن لم يلتزم بها الطرف الثاني وتم التباطؤ منه وعدم الإنجاز ولم تقم المدعى عليها بتنفيذ أي شيء يدل على عمل جدي، فقام موكلي بإبلاغهم عدة مرات لإتمام العمل أو إنهاء العقد أو سداد التعويض لعدم تنفيذ بنود العقد وعدم الجدية في العمل؛ حيث مضى أكثر من (9) أشهر على العقد الذي فقد قيمته وجدواه لعدم تنفيذ الاتفاق في مواعيده المحددة والتي تم الاتفاق عليها، ولما نصت عليه مواد القانون المدني (157,158,159) في الحق في إنهاء العقد بعد الإخطار ولعدم تنفيذه بنود العقد مما لا يسعنا إلا إقامة دعوى لفسخ العقد مع إلزام المدعى عليها بسداد المدفوع مقدماً وقدره (382,000) لذا نطالب أولاً: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ وقدره (382,000) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال). ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على الدعوى إلكترونيًا خلال يومين، وعلى وكيلة المدعية الرد على مذكرتها خلال ثلاثة أيام. وفي 8/ 8/ 1445هـ وردت مذكرة من المدعى عليها تضمنت ما يلي: (تم التعاقد مع المدعي بتاريخ 5/ 8/ 1443هـ على أن تكون مدة العقد (9) أشهر من تاريخ الانتهاء من أعمال الحفر، وذلك في حالة التزام الطرفين بالبنود محل التعاقد، وقد تم الانتهاء من أعمال الحفر واستلام الأرض بتاريخ 16/ 3/ 1444هـ، أي إن انتهاء المدة بتاريخ 16/ 12/ 1444هـ في حالة التزام الطرفين بالبنود التعاقدية، بلغت التكلفة الإجمالية للأمتار محل التعاقد مبلغ وقدره (773,500) ريال، وقد تم استلام مبلغ وقدره (۲۳۲.۰۰۰) ريال مقدم التعاقد. كما تم استلام مبلغ وقدره (150,000) ريال دفعة القواعد، أما فيما يخص الأعمال المنفذة من قبل موكلتي فهي كما يلي: أعمال الحفر، أعمال صب النظافة، أعمال نجارة وحدادة وصب القواعد، أعمال نجارة وحدادة وصب لبشة الخزان وميدة السور وميدة البيارة، أعمال حدادة ونجارة وصب أعمال الرقاب وجدران الخزان و مباني السور ومباني البيارة وسقف البيارة، نجارة وحدادة وصب سقف البيارة وميدة السور. أما فيما ورد في مذكرة المدعي من أسباب موجبة للفسخ من عدم التزام موكلتي بتنفيذ الأعمال فذلك غير صحيح جملةً وتفصيلاً وذلك على النحو التالي: الثابت مما ذكر بعاليه من تاريخ التعاقد وتاريخ استلام الأرض أن التاريخ الفعلي للأعمال يبدأ من تاريخ 16/ 3/ 1444هـ وذلك لمدة أشهر في حال التزام طرفي التعاقد بما ورد في العقد من بنود ملزمة للطرفين، أي أن التاريخ الفعلي لتسليم الأعمال 16/ 12/ 1444هـ. والثابت أيضاً مما ذكر بعاليه أن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال المشار إليها آنفاً، ثم قامت موكلتي بمخاطبة المدعي بتاريخ ۷/ 11/ 1444هـ بموجب محادثة واتساب وذلك لاستلام بعد صب الرقاب وتم استلامها لاحقاً، وطلبت من المدعي البدء في أعمال عزل الأعمال المنفذة كونها على المدعي بحسب العقد المبرم بين الطرفين ولكن دون أي تجاوب من قبل المدعي، ثم قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي لمعرفة رغبته في إكمال العقد أو التوقف ولكن دون أي رد من قبل المدعي، وتم إرسال رسالة واتساب بإفادتنا برغبة المدعي بإكمال العمل أو التوقف ولكن دون أي تجاوب من قبل المدعي ، أي أن التوقف من قبل المدعي منذ تاريخ 7/ 11/ 1444هـ، كما أن المدعي تأخر في تنفيذ الأعمال وتأخر في سداد دفعة الانتهاء من صب القواعد، حيث قامت موكلتي بالانتهاء من أعمال الصب بتاريخ 24/ 10/ 2022م ولم يقم المدعي بسداد الدفعة إلا بتاريخ 5/ 11/ 2022م، أي تأخير بما يعادل (12) يوم. وبحسب المادة الخامسة عشر بالعقد المبرم بين الطرفين تستحق موكلتي ضعف مدة التأخير وتضاف إلى مدة العقد. وعليه وطبقاً لنص المادة (15) من عقد الاتفاق ونصها: على الطرف الثاني أن يلتزم بتنفيذ كافة شروط العقد بحسن نية وخاصة سداد المستحقات والمطالبات المالية ودفع فروقات المسطحات واعتمادها للطرف الأول دون تأخير أو إنقاص، وإذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو قصر عن الدفع في الميعاد المحدد فيحق للطرف الأول أن يحصل على مدة إضافية تعادل ضعف مدة التأخير في دفع المستحقات تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع المحدد في هذا العقد ويحق للطرف الأول إيقاف العمل. وفي حال تأخير الطرف الثاني في سداد مستحقات الطرف الأول يستحق الطرف الأول عن كل يوم تأخير (۱,۰۰۰) ألف ريال، والتعويض عن الخسائر المترتبة عليه، وفي حالة إلغاء العقد قبل أو بعد التنفيذ يخصم من الطرف الثاني وإقرار منه من قيمة العقد 25 ٪ رسوم فسخ العقد من ضريبة وخدمات تسويق مع إضافة المبالغ المترتبة على الطرف الأول من إجراء فسخ العقد والأعمال التي تمت في الموقع . وحيث إن الثابت مما ذكر بعاليه أن إيقاف الأعمال راجع للمدعي ولا يوجد أي تقصير من قبل موكلتي لذا أطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم وجود أسباب موجبة للفسخ. وبجلسة 16/ 8/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 10/ 8/ 1445هـ ونصها: أولاً: ما ذكرته المدعى عليها فيما يخص العقد وتاريخ بداية العقد والاتفاق على مدته والمبالغ المدفوعة فهذا صحيح. ثانيًا: ما ذكرته من الأعمال المنفذة من قبلها وانجازها لجميع ما ذكرته فهذا غير صحيح، وإنما قامت فقط بحفر الأرض وتركتها عدة أشهر ثم عادت للعمل بعد عدة خطابات وتم صب القواعد فقط. ثالثًا: ما جاء برد المدعى عليها بأن موكلي تأخر في سداد نسبة الصرف فليس صحيح وإنما قام موكلي بتحويل المبلغ ابتداءً من تاريخ إبلاغهم له بانتهائهم من تنفيذ صب القواعد فقط بتاريخ 27/ 10/ 2022م، وليس كما ذكرت وكيلة المدعى عليها، ثم توقفوا عن العمل بعد ذلك مما أدى الى مخاطبتهم بموجب محادثة واتساب بطلب إكمال العمل وتم الرد كالتالي: (عندك خيارين تصبر الفترة ذي وتسايسهم وتكمل مع الشركة إلى انتهاء المدة وتكون معاهم الين يوصلوا معاك في أي مرحلة من مراحل البناء مع العلم أنهم يكونوا بطيئين جداً في العمل وبعد انتهاء المدة تقدر تفسخ العقد أو تروح لشركة وتقول بفسخ العقد وتدفع الشرط الجزائي)، هكذا كان الرد وهذا دليل على عدم جديتهم بالعمل والتباطؤ الذي تم بعده توقفهم عن العمل نهائيًا. رابعًا: ما جاء برد وكيلة المدعى عليها بأنه تم التواصل مع موكلي بإكمال أو إنهاء العقد فهذا غير صحيح، لم تتم المخاطبة عبر أرقام التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة وإنما وصل موكلي من عدة أرقام مجهولة لم يرد عليها . كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ 14/ 8/ 1445هـ، والتي تضمنت ما سبق ذكره وأضاف: ما أورده المدعي في مذكرته الجوابية لم يكن رد ملاقي للمذكرة الجوابية لموكلتي، وحيث إننا نتمسك بكل ما جاء فيها، فقد قامت موكلتي بجميع الأعمال المذكورة أعلاه بموجب محادثات مع المدعي تم إرفاقها لفضيلتكم ولكنه رفض استلامها وادعى بأنها أرقام مجهولة. وأما ما تم ذكره برسالة مزعومة ادعى المدعي أنه تم الرد بها فهي غير صحيحة ولم يقدم المدعي البينة على صحتها، لذا فموكلتي تنكرها بالمجمل . ثم قررت الدائرة ندب خبير هندسي لتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها في الموقع محل النزاع، وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن على موكلها سداد أتعاب الخبير فور تعيينه وإصدار الفاتورة فاستعدت بذلك. وبجلسة 1/ 9/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وتشير الدائرة إلى أن حالة قرار الندب في مرحلة (إعداد التقرير)، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم جميع ما لديهم للخبير، وأن للطرفين حق الاعتراض على التقرير المبدئي خلال خمسة أيام من صدوره، فاستعدا بذلك. وبجلسة 13/ 10/ 1445هـ حضرت المدعية وكالةً، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً بموجب بلاغ رقم: (102472033)، وتشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي، وخلاصته: الموقع محل الدعوى منفذ به أعمال الأساسات للمبنى والسور ورقاب الأعمدة وأساسات وحوائط الخزان والبيارة، تم عمل حصر هندسي للموقع محل الدعوى ومطابقته مع المبلغ الإجمالي المتفق عليه بين أطراف الدعوى وعليه تم تحديد سعر بنود الأعمال؛ لأن عقد الاتفاق بين أطراف الدعوى تم الاتفاق على تكلفة سعر المتر المسطح (425) أربعمائة وخمسة وعشرون ريال، سعر المسطح بإجمالي مبلغ (773,500) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، ولأن الموقع محل الدعوى لا يوجد به أعمال تم الانتهاء منها وكلها أعمال اساسات للمبنى في هذه الحالة يتم حصر الأعمال للمبنى من المخططات بالمتر المكعب ومطابقة المبلغ الإجمالي مع المبلغ المتفق عليه بالعقد بين أطراف الدعوى وعليه تم الآتي: 1-تم تحديد سعر بنود الأعمال للموقع محل الدعوى وعمل جدول كميات للأعمال المنفذة. 2-تم تقدير قيمة الأعمال المنفذة بالموقع من قبل المدعى عليها وتقدر بمبلغ وقدره (237,211) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وأحد عشر ريالاً لا غير . كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يعترضا على التقرير، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن مدة عقد المقاولة المبرم بين الطرفين تسعة أشهر، وبما أن المدعى عليها جاوزت المدة المتفق عليها ولم تنته من الأعمال، وقد مضى عليها زمن طويل عرفا، وبما أن الأصل في الشروط الصحة والحل، لقوله عليه الصلاة والسلام : (المسلمون على شروطهم)، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (382,000) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال، لعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أن الطرفين مختلفان في قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وبما أن معرفة قيمة الأعمال المنفذة يستلزم ندب خبير هندسي، قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط :- (إنما يرجع إلى معرفة كل شيء، إلى من له بَصَرٌ في ذلك الباب، كما في معرفة القيمة)، والأصل في ذلك قوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، ولذا فقد قررت الدائرة ندب خبير هندسي للشخوص للموقع محل الدعوى، وتقديم تقرير عن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها في الموقع محل الدعوى، وبما أن تقرير الخبير انتهى إلى أن قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها (237,211) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائتان وأحد عشر ريالاً، وبما أن طرفي الدعوى لم يبديا أي اعتراض على التقرير، وبما أن المدعى عليها استلمت من المدعية مبلغاً قدره (382,000) ثلاثمائة واثنان وثمانون ألف ريال، وذلك بإقرار طرفي الدعوى، وعند خصم قيمة الأعمال المنفذة من المبلغ المسلم للمدعى عليها يصبح المبلغ المتبقي للمدعية (144,789) مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى ما يرد بمنطوقه ثانيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: فسخ العقد المؤرخ في 1443/08/05، المبرم بين المدعي والمدعى عليها. ثانياً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (144.789)، مائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث