حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530953929
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571140072/1445
رقم الحكم:4530953929
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571140072 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530953929 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٤٠٠٧٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعية قبعة العلاج بالضوء الأحمر عدد (٥٠) قبعة، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/١١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ، ومدة العقد شهرين وآلية التوريد بين الطرفين (اتفقت مع المدعى عليه على أن يقوم بشراء بضاعة من الصين بقيمة (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وهي قبعة العلاج بالضوء الأحمر وأن يتولى إجراءات الإعلان عنها وبيعها لي في خلال مدة تقريبية وقدرها شهرين من تاريخ وصول البضاعة وذلك بمبلغ اضافي وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال)، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه.٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال. وقدمت سنداً لطلبها حوالة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣م، فاتورة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٢م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية هل المدعى عليه تاجر فقالت إن المدعى عليه يعمل مديراً للمشاريع في شركة (...) وقد تعاقد معي بصفته الشخصية وقال عن نفسه تاجر وروج لنفسه بأن يمتهن إحضار مثل هذه البضائع من الصين كمهنة ويبيعها وسلمت له المبلغ الذي أطالب به ووعد بإرجاعه وقام بالأمس بسداد مبلغ (٥,٠٠٠)خمسة آلاف ريال، وسبق أن سدد لي مبلغ (١,٠٠٠) ألف ريال، حينما أخبرته أنني سأشتكي، ثم طلبت الدائرة من المدعية إبراز إيصال السداد التي أشارت له بأنه سداد من المدعى عليه بالأمس فقامت بإرفاق حوالة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه.٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال. بناء اتفاقها مع المدعى عليه على أن يقوم الأخير بصفته تاجرا بشراء بضاعة من الصين بقيمة (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألف ريال، وهي قبعة العلاج بالضوء الأحمر وأن يتولى إجراءات الإعلان عنها وبيعها لي في خلال مدة تقريبية وقدرها شهرين من تاريخ وصول البضاعة وذلك بمبلغ اضافي وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ولم يرجع لها شيئا وبما أن المدعية قد قدمت حوالة بالمبلغ، وفاتورة، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: "يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ" وعليه ولكون المبلغ ثبت دخوله في ذمة المدعى عليه وأقرت المدعية بسداده لخمسة آلاف ريال وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تعده الدائرة ناكلا وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليه يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) إقامة نظامية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشرة ألف ريال سعودي وبالله التوفيق.