حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530938850

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530938850

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571108548 لعام1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530938850 التاريخ: ١٢ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4571108548لعام1445ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570491037) وتاريخ 1445/04/24هـ والمنظورة لدى (الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(عقود تجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (160,000) مائة وستون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4530586243) وتاريخ 1445/06/20هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها في سداد حقه مما أدى إلى الجأه للشكاية والاستعانة بالمختصين لرفع القضية وكتابة المذكرات، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك حكم. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/09/17،هـ وفيها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ طلب المدعي في هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن دعوى سبق نظرها من الدائرة، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (16 / 9 ) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن المطالبة بأتعاب المحاماة من قبيل دعاوى التعويض، والتي تقوم على أركان التعويض الثلاثة مجتمعة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبما أنّ الدائرة اطلعت على الحكم السابق والمثبت بها حضور المدعي أصالة، فإن الدائرة لم يثبت لها الضرر الواقع على المدعي، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أنّ ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبما أنّ الثابت في هذه القضية أن عدم غرم المدعي لنفقات أتعاب المحاماة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى لانتفاء ركن الضرر، ومع انتفائه فإن الدائرة ترى عدم إنتاجية بحث ما سواه من أركان، لقيامها عليه، وتنتهي الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه، وبه تقضي، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على الفقرة(1)من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ برفض هذه الدعوى ،والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث