حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530955637
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571150261/1445
رقم الحكم:4530955637
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571150261 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530955637 التاريخ: ٥ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥٠٢٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بموجب شركة مضاربة تم عقد اتفاقية (عقد توريد فواكه) رقم (٩٦١٥٣) المؤرخ ١٦/٠٧/٢٠٢٠م وفيها جرى الاتفاق على أن يقوم المدعي بدفع رأس مال قده (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال للمدعى عليها على أن تقوم بأعمال الاستيراد والبيع بالجملة والتجزئة في الفواكه ، على ان تنتهي هذه الاتفاقية بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٠م وبناء على الفقرة الرابعة من البند الثالث من الاتفاقية والتي نصت على (يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني رأس المال والأرباح في نهاية مدة الاتفاقية) و بالاطلاع على الفقرة الثانية من البند الخامس من الاتفاقية والتي نصت على أنه (حسب التعاملات السابقة ودراسات وتقدير حجم الطلب على السوق وحسب العقود والاتفاقيات المبرمة مع العملاء من فنادق وتجار أغذية فإن العائد المتوقع نهاية فترة العقد (٤ شهور) سيصل بإذن الله الى (٧٠بالمئة) من أرباح مبلغ الاتفاقية ) وعليه فقد أصبحت تلك المبالغ مستحقة السداد في ٢٧/١١/٢٠٢٠م بموجب هذه الاتفاقية ، وحيث أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ذلك الدين وكون العلاقة بين المدعي والمدعى عليها هي شركة مضاربة وحيث إن المدعي حاول الحفاظ على طيب العلاقات مع المدعى عليها ومطالبتها بمستحقاته لديها ودياً فلم يجد منها أي استجابة و ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعي. وطالب بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال، الثابتة في ذمتها مقابل رأس المال المدفوع. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤,٨٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال، الثابتة في ذمتها مقابل أرباح فترة الاتفاقية. ثالثا: إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٦,٥٤٠) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد توريد فواكه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) و(...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...). ٢- سند لأمر برقم (٩٦١٥٣) بتاريخ إنشاء ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م على مطبوعات شركة (...) صادر من شركة (...) لأمر (...) بمبلغ قدره قدره (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٢٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه: أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أحصر المطالبة في هذه الدعوى في رد رأس المال، وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بينات موكلي تنحصر في: ١- العقد المبرم بين الطرفين ٢- سند لأمر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن النزاع الماثل متفرع عن عقد شركة مضاربة، باعتباره أحد عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، فإن الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمة؛ استنادا على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسلم وقدره (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال. وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تتقدم بمذكرة دفاعها رغم تبلغها. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعى عليها، ومتضمناً استلامها رأس المال محل الدعوى. وبحسبان ما قررته المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المحرر المقدم من المدعية قد تضمن ختما ينسب للمدعى عليها، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتباره حجة عليها، ومثبتا لاستلامها رأس المال محل الدعوى. وبما أن الثابت انتهاء مدة العقد المذكور آنفاً، وحيث نصت المادة (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وأن الخسارة أمر طارئ، وعلى من يدعيها الإثبات، وحيث لم تحضر المدعى عليها ولم تقدم جوابها على الدعوى أو تدفع بوجود خسارة لحقت برأس المال محل الدعوى. ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي ((...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٨٧,٠٠٠) سبعة وثمانون ألف ريال، والله الموفق.