حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530889715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571052404/1445
رقم الحكم:4530889715
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571052404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530889715 التاريخ: ٢٣ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٠٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بما يكفي لإصدار هذا الحكم- في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها أولاً: الوقائع: اولًا: أنه بتاريخ (٢٦/١٢/١٤٤٤ه) تم التعاقد بين موكلي والمدعى عليه على شراكة يلتزم بها موكلي بدفع مبلغ رأس مال وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال على أن يقوم الطرف الثاني باستثمارها في شراء اراضي وبيعها دون أي يدفع شيء والأرباح ستوزع شهرياً. ثانياً: وتم فعلياً تحويل مبلغ رأس المال الى المدعى عليه، مرفق الحوالة البنكية وسند القبض. ثالثاً: تم افادة موكلي بأن الأرباح بمبلغ مستقطع شهرياً بحيث يكون ٤٠٠٠ شهرياً. رابعاً: إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بذلك وماطل في افادة موكلي عن تاريخ تحويل الأرباح ونظراً لذلك تمت المطالبة بفسخ العقد وإعادة رأس المال، لكن دون تجاوب من المدعى عليه. مرفق لفضيلتكم رسائل تثبت هذه الشراكة وإقرار المدعى عليه بها ووعده بإعادة مبلغ رأس المال. عليه ولما ترتب على ذلك من ضرر على موكلي وفوات منفعته نأمل الحكم بما يلي: فسخ العقد لعدم التزام المدعى عليه. إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال. إلزام المدعى عليه بقيمة الأرباح المتفق عليها وأرفقت في طيّ اللائحة إيصال تحويل على مطبوعات بنك (...) في ١٤ / ٧ / ٢٠٢٣ فيه أنّ التّحويل من (...) إلى (...) بقيمة ٥٠,٠٠٠ ريال ومدوّن في سببها أنّها استثمار ومشاركة في أرض، هكذا ورد في الإيصال المقدّم، كما أرفق سند قبض على مطبوعات مكتب (...) للعقارات سجل تجاري (...) مؤرّخًا في ٢١ / ١٢ / ١٤٤٤٤ هـ تضمّن أنّ المستلم (...) للعقارات وأنّه استلم من المدّعي ٥٠ ألف ريال تحويلاً مقابل استثمار في العقار بـ(...) وهو ممهورٌ بختم مكتب (...) المذكور وتوقيع للمستلم منسوبٌ للمدّعى عليه، كما أرفق رسائل منسوبةً للمدّعى عليه بنفس الرّقم المدوّن في سند القبض المشار له، وتضمّنت: رسالةً موجّهة إلى المدّعى عليه جاء فيها –ممّا يهم- بعد المطالبات المتواصلة لاسترداد حقّي ورأس المال البالغ ٥٠ ألف ريال وعدم التّجاوب والرّد من لديكم نحيطكم علما بأنّ الموضوع سوف يتوجه للقضاء في حال لم يتمّ تحويل المبلغ خلال ٤٨ ساعة هكذا ورد في المهم من الرّسالة، وورد الرّد هكذا: أبشرر بإذن الله بيوصلك هكذا ورد، ثمّ لحقته رسالةٌ من المدّعي تضمّنت -مما يهم- يا (...) لا أرسلت ولا ردّيت ولا عطيتني خبر والله ما ودّي أني أدخل معك بقضايا ومحاكم ومقدّرك ومحترمك بس إذا كذا باضطرّ بكرة أرفع بأن ما فيه أيّ تجاوب هكذا ورد في المهمّ من الرسالة، وورد ردّ منسوب للمدّعى عليه تضمّن أبشر رسالتك وصلت ومبلغك بيجيك ياخوي هكذا ورد، ثمّ بعدها بيوم هل يمكنني الاتصال بك لاحقًا هكذا ورد ثمّ لحقتها رسالة أخرى أخوي المغرب بتواصل معك نخلص بتواصل معك الليلة هكذا ورد –ممّا يهمّ- كما أرفق ردًّا من المدّعى عليه في ٢٤ أكتوبر فيه أخوي شايف اتّصالك بكلمك أبشر بكلمك شغّال على موضوعك قسم بالله وردّ المدّعي أمس تقول بكلمك وقبل أمس بكلمك والحين بكلمك لي ٨٠ يوم أطالبك هذا ورد مما يهم، ثمّ بعدها بمدّة رسالة من المدّعى عليه أبشرررر بكلمك ثمّ رسالة أخرى أخوي بخلصها وتواصل معك في مشكلة بس بالضّريبة وخلصت ثمّ وردت رسالة من المدّعى عليه أخوي في مناسبة وبكلمك أبشر ثمّ في نفس اليوم أخوي شغّال عليها اليوم جمعة ترى عندي ضيوف والله ثمّ في ٢١ أكتوبر أخوي الغالي بكلمك أخوي خلاص بكرة العصر أأكيد بحولّك مرررر هكذا ورد في رسائل المدّعى عليه، فردّ المدّعي رأس المال كامل؟ فأجابه المدّعى عليه أبشر فأجابه أكيد العصر بكرة؟ فأجاب بإذن الله ورسائل متوالية أخرى كذلك فيها طلب لتحويل المبلغ وفيها من المدّعى عليه أخوي بكلمك و أخوي يعلمك و آسف لا أستطيع التّكلّم الآن وفي ٧ أكتوبر أخوي بتواصل معك بكرة خلاص موضوعك وفي ٨ أكتوبر أخوي عطني فرصة العصر وفي ١٣ أكتوبر أخوي أنا بالمدينة وراجع بعد بكرة وأبشر معلمك أصفي وأحولّك كل شيء وأرفق عدّة رسائل أخرى عبر تطبيق الواتس آب على نفس الرّقم المشار له، تضمّن طلبا لتحويل المبلغ وفيه ردّ بأنّه عند مستشفى الحبيب وإرسال للموقع، ورسائل أخرى فيها طلب لإعادة المبلغ وليس في الصّور المرفقة ردٌّ من المدّعى عليه وفيه ردٌّ واحد بأنّ والدته متعبة، هكذا ورد في تلخيص للمهمّ منها، فقيدت أوراق الدعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الذي أثبت بمحاضر الضبط، وجاء ممّا يهمّ فيها أنّه عُقِدت لها جلسة في ٣/٩/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدّعي (...) بوكالتها ذات الرّقم (...) ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله، وقرّرت المدّعية وكالة أنّ دعواها وفق التحرير المدون أعلاه، ثمّ قرّرت أنّ لديها تسجيلات صوتيّة أقرّ فيها المدّعى عليه بأرباح الأربعة آلاف للشّهر الأوّل، هكذا قررت، ثمّ أرسلت عبر البريد ثلاثةَ مقاطعَ صوتيّة وقرّرت أنّ تفريغها على هذا النّحو: ١) المقطع الأوّل: التسجيل الصوتي للمدعى عليه: السلام عليكم (...) حياك الله كيف الحال الأرض الأولى إن شاء الله أننا بعناها بمكسب ٨٠٠٠ ريال لك ٤ ولي ٤ يمكن يوم الاثنين أو الثلاثاء أخلص مع الرجال وأحول لك أرباحك بالنسبة للمبلغ الي حولته لي اليوم دخلته في أرض ثانية الي قلت لك عليها وإن شاء الله جاي فيها خير والله يا رب يحفظك ويسعدك نعلمك بكل شيء وأبشر بالخير هذا المقطع الأوّل. ٢) المقطع الثّاني: التسجيل الصوتي للمدعي: يا هلا (...)الله يسعدك طيب يا بعدي يوم الإثنين أو الثلاثاء الجاي بإذن الله إن الله أحيانا تكون الأرباح فقط ولا مع راس المال يعني الخمسين والارباح وإلا بس الأرباح . هذا المقطع الثّاني ٣) المقطع الثّالث: التسجيل الصوتي للمدعى عليه: الأرباح الأرباح، خلاص رأس المال معاك سند عليه طال عمرك أشغله لك مضبوط هذا الي اتفقنا أنا وإياك نشغله تأخذ أرباحك أخذت ذيك الأربعة الأولى وهذي بإذن الله تحولك يوم الاثنين أو الثلاثاء هذا المقطع الثّالث. هكذا ورد في تفريغها وبسماع الدّائرة للتّسجيلات وجدتها مطابقة للتفريغ المذكور. ثمّ قرّرت المدّعية وكالةً أنّها تحصر دعواها في هذه القضيّة بالمطالبة برأس المال والأرباح للدّفعة الأولى بقيمة ٤٠٠٠ ريال. وعليه رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة وحكمت بما يلي بتشكيل جميع قضاتها المشكّلين فيها. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعي تحصر دعواها في طلب فسخ عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة الى أرباح الشهر الأول التي التزم بها المدّعى عليه وقدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن شركة مضاربة والشّراكة في عقارٍ ليس محدّدًا وفقًا لدعوى المدّعي ووفقًا لما ورد في سند القبض المقدم الذي جعل الشّراكة عامّة في عقارات حوطة بني تميم ووفقًا كذلك لردود المدّعى عليه التي تضمّنت أنّ المبلغ يُشغّل في أرض أخرى وليس هناك تحديدٌ ولا تعيين لها فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة، ولمّا كانت الصّفة متحقّقةٌ في حقّ المدّعي والمدّعى عليه وحيث استكملت الدّعوى شروطها فإنّ الدّعوى مقبولةٌ شكلاً أمّت عن موضوع الدّعوى فلمّا كانت الحوالةُ وسندُ القبض كافيان لإثبات استلام المدّعى عليه للخمسين ألف ريال؛ حيث أنّها محرّراتٌ منسوبةٌ للمدّعى عليه ولم ينكرها صراحةً فهي حجّةٌ عليه -وفقًا لما جاء في نظام الإثبات في الموادّ ٢٩ و٣٠ منه-. وأمّا استحقاقُ إعادة الخمسين ألفًا فلمّا كان أساسُه الآتي: أ) أنّ المدّعى عليه قرّر أنّ المبلغ أدخل في أرضٍ وأنتجت ربحًا. ب) أنّه ثبت -بمجموع الرّسائل المرفقة في القضيّة- أنّ المدّعى عليه وعد المدّعي مرارًا بإعادة المال له ممّا يدلّ على عدم استمرار الشّراكة وانتهائها، وكان يدفع بأحد رسائله بحصول إشكالٍ لديه في الضّريبة وخلال يومٍ سينتهي الإشكال، ولم يثبت حصول إعادة المال منه. ج) عضد ما سبق غيابُ المدّعى عليه عن جلسات القضيّة وسكوته عن دعوى المدّعي وعدم إرفاق جوابٍ عليها –رغم حصول الإخطار بإقامة الدّعوى وجلسة الصّلح وغيرها- والسّكوت في معرض الحاجة للبيان بيان وهو بأقلّ أحواله قرينةٌ على صحّة الدّعوى. فمجموعُ كلّ ذلك يدلُّ على استحقاق المدّعي فسخَ العقد وإعادة المبلغ المسلّم للمدّعى عليه ٥٠ ألفًا. أمّا استحقاق إعادة الـ ٤ آلاف فلمّا كان ثابتًا أنّ المدّعى عليه -بالمقطع الصّوتيّ المرصود تفريغه بضبط القضيّة- أقرّ بأنّ الشّراكة أنتجت ربحًا قدره ٤ آلاف ريال للمدّعي ولم يدفع المدّعى عليه بشأنها بشيء وهذه قرينةٌ كذلك، وحيثُ كان حصولُ ذلك كافيًا لإلزام المدّعى عليه بتسليمها للمدّعي وذلك فقاً لما يرد في المنطوق المدوّن بالصّك.لما كانت وكيلة المدعي تحصر دعواها في طلب فسخ عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد رأس المال وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال إضافة الى أرباح الشهر الأول وقدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن شركة مضاربة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى بمواجهته حضورياً، أما عن الموضوع، وحيث انحصرت بينات المدعي في حوالة بنكية صادرة للمدعى عليه عبر مصرف (...) بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال وغرضها (استثمار-مشاركة في أرض)، وتسجيلات صوتية منسوبة للمدعى عليه تم تفريغها ورصدها في وقائع الحكم وقد أقر فيها بصحة الشراكة وتحقيق أرباح مستحقة للمدعي قدرها (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال، ومحادثات نصية منسوبة للمدعى عليه، وبما أن الدعوى منظورة حضورياً بمواجهة المدعى عليه ولم ينكر المحادثات والتسجيلات الصوتية المنسوبة إليه؛ واستناداً للمادتين (٢٩) و (٣٠) من نظام الإثبات ثبت للدائرة صحة البينات وحجيتها بمواجهته، ولما أن الأصل والظاهر من البينات والقرائن صحة دعوى المدعي وحيث لم يدفع المدعى عليه بما يخالف ذلك الأصل، ولأن سكوته عن الجواب مع تبلغه بالدعوى يعد قرينة فالسكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان ولو كان له دفع بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه برد رأس المال وتسليم الأرباح بمبلغ إجمالي (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدّائرة بإلزام المدّعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يسلّم المدّعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٥٤.٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال، وجرى إعلان الحكم وإفهام الأطراف بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمدّعى عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا تبدأ من يوم تسليم صكّ الحكم، وعدمُ الاعتراض يُكسب الحكم القطعيّة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث